جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٤ - آداب الاحتضار
[الأوّل: في الاحتضار]
(الأوّل: في الاحتضار)
[تفسير الاحتضار]:
و هو افتعال من الحضور، أي السَّوق، أعاننا اللّٰه عليه و ثبّتنا بالقول الثابت لديه، سمّي به لحضور المريض الموت، أو حضور الملائكة عنده، أو الأئمّة (عليهم السلام) خصوصاً أمير المؤمنين (عليه السلام) (١)، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيّعوه، أو لاستحضاره عقله، أو لجميع ذلك.
[آداب الاحتضار]:
(و يجب فيه توجيه الميّت) أي المشرف على الموت (إلى القبلة) (٢).
و هو أحوط القولين إن لم يكن أقواهما (٣).
(١) إذ قد ورد أنّه ما يموت شخص في شرق الأرض أو غربها إلّا و يحضره أمير المؤمنين (عليه السلام)، فالمؤمن يراه حيث يحب، و الكافر حيث يكره [١].
(٢) على المشهور كما في الذكرى و الروضة و المدارك [٢]، و على الأشهر فتوى و خبراً كما في موضع آخر من الذكرى [٣]، و على الأشهر و عليه الفتوى كما في جامع المقاصد [٤]. و هو خيرة المقنعة و النهاية في موضع منها و المراسم و الوسيلة [٥] و السرائر [٦] و المنتهى و المختلف [٧] و الإرشاد و البيان و الدروس [٨] و الذكرى و اللمعة و جامع المقاصد [٩] و ظاهر الروضة و التنقيح [١٠]، و لعلّه الظاهر أيضاً من الهداية و الفقيه [١١] حيث روي فيهما ما يدلّ عليه، كما لعلّه الظاهر أيضاً من الشيخ في التهذيب [١٢] و حكاه في كشف اللثام عن المهذب و الإصباح [١٣].
(٣) ١- لخبر سليمان بن خالد المروي في الكافي و التهذيب في الصحيح- على الصحيح- قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسّل يحفر له [موضع المغتسل تجاه القبلة]، فيكون مستقبلًا بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة» [١٤].
و في الوسائل و الوافي أنّه رواه الصدوق أيضاً مرسلًا، لكن بحذف قوله (عليه السلام): «و كذلك» [١٥] [١٦].
[١] لم نعثر عليه بعينه، نعم في الكافي ٣: ١٣٢، ح ٥، ما يقرب منه. و انظر البحار ٦: ١٩١، ١٩٩، ح ٣٨، ٥٢.
[٢] الذكرى ١: ٢٩٥. الروضة ١: ١١٨. المدارك ٢: ٥٢.
[٣] الذكرى ١: ٢٩٥.
[٤] جامع المقاصد ١: ٣٥٥.
[٥] المقنعة: ٧٣. النهاية: ٦٢. المراسم: ٤٧. الوسيلة: ٦٢.
[٦] السرائر ١: ١٥٨، و لكن فيه التصريح بالاستحباب.
[٧] المنتهى ٧: ١٣٦. المختلف ١: ٣٨١.
[٨] الإرشاد ١: ٢٢٩. البيان: ٦٨. الدروس ١: ١٠٢.
[٩] الذكرى ١: ٢٩٥. اللمعة: ٢٨. جامع المقاصد ١: ٣٥٥.
[١٠] الروضة ١: ١١٨. التنقيح ١: ١١٥- ١١٦.
[١١] الهداية: ١٠٥. الفقيه ١: ١٣٢، ح ٣٤٨.
[١٢] التهذيب ١: ٢٨٥.
[١٣] كشف اللثام ٢: ٢٠١.
[١٤] الكافي ٣: ١٢٧، ح ٣. التهذيب ١: ٢٨٦، ح ٨٣٥. الوسائل ٢: ٤٥٢، ب ٣٥ من الاحتضار، ح ٢.
[١٥] كذا في النسخ، و الصحيح: بحذف قوله (عليه السلام): «فيكون ... إلى آخره».
[١٦] الوسائل ٢: ٤٥٢، ب ٣٥ من الاحتضار، ذيل الحديث ٢. الوافي ٢٤: ٢٢٨.