جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٦١ - فروض الدفن
بقي شيء: و هو أنّه (١) [هل يتعيّن الزوج أو الرحم؟]
قلت: لا ينبغي الإشكال في جواز تولّي النساء لذلك (٢).
نعم قد يشكل الحال بالنسبة للأجانب، و لا ريب أنّ الأحوط تركه، و إن كان في تحريمه نظر و تأمّل، بل منع، فتأمّل جيّداً.
[منها: أنّه يستحبّ أن يدعوا بالمأثور عند إنزاله القبر]
(و) منها: أنّه (يستحبّ أن يدعو) بالمأثور (عند إنزاله القبر [١]) (٣).
[في الدفن فروض و سنن]
[فروض الدفن]:
(و في الدفن فروض و سنن: فالفروض).
(١) [كما] قال في كشف اللثام بعد تمام الكلام: «ثمّ إنّه هل يتعيّن الزوج أو الرحم؟ ظاهر العبارة [٢] و التذكرة و النهاية و صريح المعتبر و الذكرى الاستحباب؛ للأصل و ضعف الخبر، و ظاهر جمل العلم و العمل و النهاية و المبسوط و المنتهى الوجوب» [٣] انتهى.
(٢) و لا ينافيه الخبر.
(٣) ١- باتفاق العلماء كما في المعتبر [٤].
٢- قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: «إذا وضعت الميّت على القبر قل: اللّهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك، نزل بك و أنت خير منزول به، فإن سللته من قِبَل الرجلين و دلّيته قل: بسم اللّٰه و باللّٰه و على ملّة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)، اللّهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللّهم افسح له في قبره، و لقّنه حجّته، و ثبّته بالقول الثابت، و قنا و إيّاه عذاب القبر» [٥] الخبر.
٣- و عن النهاية و المقنعة و المبسوط و المصباح و مختصره و التذكرة و المنتهى و نهاية الإحكام أنّه يقول إذا تناوله: بسم اللّٰه و باللّٰه و على ملّة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)، اللّهم إيماناً بك و تصديقاً بكتابك، هذا ما وعدنا اللّٰه و رسوله و صدق اللّٰه و رسوله، اللّهم زدنا إيماناً و تسليماً [٦].
و في حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا ادخل الميّت القبر قال: اللّهم جاف الأرض عن جنبيه، و صاعد عمله، و لقّه منك رضواناً» [٧].
و الظاهر أنّه بناء «أدخل» للمجهول، و يحتمل خروج هذا الخبر عمّا نحن فيه، بناءً على كون هذا الدعاء بعد وضعه لا حين إنزاله، كظاهر كثير من أخبار المقام؛ للتعليق فيها على الوضع و نحوه، فلاحظ و تأمّل حتى لا يشتبه عليك دلالتها على المطلوب.
[١] في الشرائع: «في القبر».
[٢] في المصدر: «هذه العبارة».
[٣] كشف اللثام ٢: ٣٨٢.
[٤] المعتبر ١: ٢٩٧.
[٥] الوسائل ٣: ١٧٩، ب ٢١ من الدفن، ح ٤.
[٦] النهاية: ٣٨. المقنعة: ٨٠. المبسوط ١: ١٨٦. مصباح المتهجد: ٢٠. مختصر المصباح: ٢١. التذكرة ٢: ٩٤. المنتهى ٧: ٣٨٠. نهاية الإحكام ١: ٢٧٦، و في الجميع توجد زيادة: «و في سبيل اللّٰه» بعد قوله: «بسم اللّٰه و باللّٰه».
[٧] الوسائل ٣: ١٧٧، ب ٢١ من الدفن، ح ١.