جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٥٦ - منها أن يرسله إلى القبر سابقاً برأسه
[منها: أن يرسله إلى القبر سابقاً برأسه]
(و) منها: (أن يرسله إلى القبر سابقاً برأسه) إن كان رجلًا كما خرج إلى الدنيا (١).
(و) أمّا (المرأة) فترسل (عرضاً) (٢).
ثمّ إنّه (٣) [قد يكون] بالسلّ من قبل الرجلين.
و الظاهر (٤) [من ذلك] إرادة أن لا ينكس برأسه في القبر.
و ينبغي أن يكون ذلك برفق (٥).
(١) بلا خلاف أجده، بل في الغنية و الخلاف و عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه [١]، كما عن شرح الجمل للقاضي نفي الخلاف عنه [٢].
(٢) بلا خلاف أجده فيه أيضاً.
بل في صريح الغنية و الخلاف و عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه [٣] أيضاً. و يدلّ عليه:
١- مضافاً إلى ذلك.
٢- مرفوع عبد الصمد بن هارون عن الصادق (عليه السلام): «إذا أدخلت الميّت القبر إن كان رجلًا فسلّه سلّاً، و المرأة تؤخذ عرضاً فإنّه أستر» [٤].
٣- و خبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام)، قال: «يسلّ الرجل سلّاً و تستقبل المرأة استقبالًا، و يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها» [٥].
٤- و خبر الأعمش السابق على نحو المحكيّ عن فقه الرضا (عليه السلام) [٦].
و بها- مع اعتضادها بما عرفت- يقيّد إطلاق غيرها من الأخبار الآمرة بسلّ الميّت من قِبَل رجليه، أي لو كان في القبر، كصحيح الحلبي [٧] و غيره، من غير فرق بين الرجل و المرأة، فتنزّل حينئذٍ على الأوّل، فلا وجه للتوقّف في ذلك من هذه الجهة، كما وقع لبعض متأخّري المتأخّرين [٨].
(٣) [كما] قد استفاض في الأخبار الأمر [بذلك].
(٤) [لما يظهر ذلك] منه [الأخبار].
(٥) كما في خبر محمد بن عجلان [٩] و غيره.
[١] الغنية: ١٠٥. الخلاف ١: ٧٢٨- ٧٢٩. التذكرة ٢: ٩١.
[٢] شرح جمل العلم و العمل: ١٥٤.
[٣] الغنية: ١٠٥. الخلاف ١: ٧٢٨- ٧٢٩. التذكرة ٢: ٩١.
[٤] الوسائل ٣: ٢٠٤، ب ٣٨ من الدفن، ح ١.
[٥] المصدر السابق: ح ٢.
[٦] تقدّم في الصفحة السابقة.
[٧] تقدّم في ص ٥٥٠، و لكن عبّر عنه بحسن الحلبي.
[٨] انظر المدارك ٢: ١٣٠- ١٣١.
[٩] تقدّم في ص ٥٥٤.