جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨٥ - سنن الدفن
ثمّ إنّ (١) [- ه هل يستحبّ الرش و النضح؟ فالظاهر] استحباب ذلك كيف وقع (٢).
[و لا يقيّد] بكون الصبّ (من قِبَل رأسه ثمّ يدور عليه) (٣).
نعم لا بأس به [بأن يكون الصبّ من قبل رأسه، ثمّ يدور عليه] مستحبّاً في مستحبّ (٤).
و [الظاهر] (٥) استحباب استقبال الصابّ القبلة (٦).
و كذا ليس فيها ما يدلّ على قوله: (فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر) (٧).
(١) [لأنّ] أكثرها [الأخبار] أطلقت الرش و النضح و ظاهرها [استحباب ذلك].
(٢) و هو كذلك كما لا يخفى على من لاحظها.
و ما عساه يظهر من المتن كبعض عبارات الأصحاب، بل معقد إجماع الغنية و المعتبر [١] من تقييد الاستحباب [بذلك].
(٣) مع اختلاف يسير في التعبير عن ذلك [فهو] غير مراد قطعاً.
(٤) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر موسى بن أكيل النميري: «السنّة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة و تبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمّ ترشّ على وسط القبر فذلك السنّة» [٢].
(٥) [إذ] منه [الخبر المتقدّم] يستفاد [ذلك].
(٦) كما في المنتهى [٣] و خبر سالم بن مكرم المرويّ في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) إلى أن قال: «فإذا سوّي قبره فصبّ على قبره الماء، و تجعل القبر أمامك و أنت مستقبل القبلة، و تبدأ بصبّ الماء عند رأسه و تدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شيء فصبّ على وسط القبر ... إلى آخره» [٤].
لكنّ الظاهر أنّ ذلك من عبارة الصدوق لا من تتمة خبر سالم كما لا يخفى على من لاحظ، سيّما و لم يذكره أحد في المقام مع اشتماله على جملة وافية من الأحكام.
نعم قد يظهر من صاحب الوسائل ذلك. و ربّما يؤيّد ما قلنا أيضاً أنّه بعينه عبّر في المحكيّ عن الفقه الرضوي [٥] و الممارس العالم بغلبة اتحاد تعبيرهما معه يكاد يقطع أنّ ذلك ليس من تتمة الرواية، فالعمدة حينئذٍ الرواية الاولى، إلّا أنّ في عبارة المصنّف قصوراً عن إفادة تمام مضمونها.
(٧) نعم هو بعينه قد سمعته في محتمل خبر سالم و الرضوي و ذكره غير واحد من الأصحاب، بل نسبه في المعتبر [٦] إليهم مشعراً بدعوى الإجماع عليه. و لعلّه لذا كان لا يبعد استحباب رشّ الوسط ابتداءً كغيره من الجوانب؛ لخبر موسى.
[١] الغنية: ١٠٦. المعتبر ١: ٣٠٢.
[٢] الوسائل ٣: ١٩٥، ب ٣٢ من الدفن، ح ١.
[٣] المنتهى ٧: ٣٩٨.
[٤] الفقيه ١: ١٧٢، ح ٥٠٠. الوسائل ٣: ١٧٩، ب ٢١ من الدفن، ح ٥.
[٥] فقه الرضا (عليه السلام): ١٧١. المستدرك ٢: ٣٣٦، ب ٣٠ من الدفن، ح ٢.
[٦] المعتبر ١: ٣٠٢.