جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٠٨ - سنن التكفين
(و) كذا يستحبّ أن (تكون الحبرة فوق اللفّافة) الواجبة (١). نعم قوله: (و القميص باطنها) أي باطن اللفّافة الواجبة ظاهرٌ في استحبابه أيضاً كالأوّل، و هو محلّ نظر و تأمّل؛ لما عرفت من الوجوب (٢).
(و) من السنن أيضاً: أن (يكتب على الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين) (٣). [بشرط عدم القطع بتلوّثه، و إلّا ففي جوازه تأمّل].
(١) بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب كما ذكروه في كيفية التكفين، و يدلّ عليه رواية يونس: «ابسط الحبرة بسطاً، ثمّ أبسط الإزار ... إلى آخرها» [١]، بناءً على أحد الاحتمالين أو أظهرهما.
(٢) اللّهم إلّا أن يريد الهيئة المركّبة من الحبرة و اللفّافة. كما أنّه قد عرفت سابقاً ما يشهد للأوّل من عدم اشتراط استحباب أصل الحبرة بكونها الرابعة، بل يكفي إذا كانت الثالثة الواجبة للأخبار المتقدّمة. نعم يستحبّ فيها أن تكون الرابعة كما مضى الكلام فيه مفصّلًا، فتأمّل.
(٣) كما في الهداية و المبسوط و المعتبر [٢] و القواعد و كذا الارشاد و عن الفقيه و المراسم و المفيد [٣] مع ترك الأخير الإزار، كابن زهرة فترك الحبرة [٤]، و زيد العمامة في المبسوط و الدروس و عن النهاية [٥] و الوسيلة و الإصباح، و كذا التحرير [٦] مع إسقاط الجريدتين. و في السرائر- كما عن المهذب و الاقتصاد- إطلاق الأكفان [٧]، و عن المصباح و مختصره الأكفان [٨]، و لعلّه يرجع إلى ما في الجامع: «و يكتب على الجريدتين و الحبرة و الأكفان و العمامة» [٩]، كالدروس: «و يكتب على الجريدتين و القميص و الإزار و الحبرة و اللفّافة و العمامة» ١٠. هذا كلّه بالنسبة إلى المكتوب عليه و إن اختلفت في مقدار المكتوب. و لم أقف في شيء من الأدلّة على هذا التعميم سوى ما في الغنية ١١ من الإجماع على ما في المتن، لكن قد عرفت أنّه ترك الحبرة، و إلّا فالموجود في خبر أبي كهمس: أنّ الصادق (عليه السلام) كتب على حاشية كفن إسماعيل [١٢]. بل في الخبر المنقول عن الاحتجاج: «أنّه كتب على إزار ابنه إسماعيل» [١٣]. و من هنا قد يتأمّل في استحباب غير الثابت من الإجماع و الخبر كالعمامة و نحوها، سيّما مع عدم ظهور فائدة في تكرار المكتوب على القطع الزائدة على ما عرفت؛ للاكتفاء بترتّب ما يتصوّر من الفوائد كالتبرّك و نحوها بها، فلا حاجة إلى الزائد.
[١] الوسائل ٣: ٣٢، ب ١٤ من التكفين، ح ٣.
[٢] الهداية: ١٠٦. المبسوط ١: ١٧٧. المعتبر ١: ٢٨٥.
[٣] القواعد ١: ٢٢٧. الإرشاد ١: ٢٣١. الفقيه ١: ١٤٣، ذيل الحديث ٤٠٠. المراسم: ٤٨. المقنعة: ٧٨.
[٤] ٤، ١١ الغنية: ١٠٣.
[٥] المبسوط ١: ١٧٧. الدروس ١: ١١٠. النهاية: ٣٢.
[٦] الوسيلة: ٦٦. إصباح الشيعة: ٤٥. التحرير ١: ١٢٠.
[٧] السرائر ١: ١٦٢. المهذب ١: ٦٠. الاقتصاد: ٢٤٨.
[٨] مصباح المتهجد: ١٨. مختصر المصباح: ١٨، و فيهما: «باقي الأكفان».
[٩] ٩، ١٠ الجامع للشرائع: ٥٤. الدروس ١: ١١٠.
[١٢] الوسائل ٣: ٥٢، ب ٢٩ من التكفين، ح ١.
[١٣] الاحتجاج ٢: ٥٨٢- ٥٨٣. الوسائل ٣: ٥٣، ب ٢٩ من التكفين، ح ٣.