جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٦ - ما لا يجوز التكفين به
..........
و كيف كان، فالحجّة على أصل الحكم ما عرفت:
١- مضافاً إلى الاحتياط في وجه.
٢- و استصحاب المنع عنه في الرجل في آخر، على إشكال في جريانه في نحو المقام؛ لانقطاع التكاليف بالموت، و عدم ثبوت تكليف غيره، فتأمّل.
٣- و إعراض السلف عنه مع الأمر بجودة الكفن و المغالاة فيه.
٤/ ١٧٠/ ٢٩٢
٤- و مضمر الحسن [١] بن راشد في الكافي و عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) مرسلًا في الفقيه: عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ [٢] و قطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال: «إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس» [٣]. و المناقشة في سنده كالمناقشة في متنه بعدم اقتضاء البأس الحرمة سيّما مع القطع بعدمها في بعض أفراد المفهوم، بل لعلّه الظاهر منه لو سلّم العموم فيه، مدفوعة بالانجبار بما عرفت.
٥- و النهي عن التكفين بكسوة الكعبة في عدّة أخبار [٤] مع الإذن ببيع ما أراد منه و طلب بركته في بعضها [٥]، و ما ذاك إلّا لكونه حريراً كما استظهره بعضهم [٦]، و إلّا كان مستحبّاً طلباً للتبرّك به.
٦- و المرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن بعض الكتب: «إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير» [٧].
و لا مفهوم له ينافي ما قدّمناه في المرأة، مع وجوب إلغائه في جنبه لو كان، فما عن المنتهى [٨] و نهاية الإحكام [٩] من احتمال جواز تكفين النساء فيه؛ استصحاباً لحال الحياة، ضعيف بعد ما عرفت.
كما أنّه يجب حمل ما في خبر اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام)، قال: «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم):
نعم الكفن الحلّة، و نعم الاضحية الكبش الأقرن [١٠]» [١١] على التقيّة- كما عن الشيخ [١٢]- لو اريد بالحلّة الابريسم، و ليس بمتعيّن؛ لما عن القاموس: «أنّ الحلّة إزار و رداء برد أو غيره، و لا يكون إلّا من ثوبين أو ثوب له بطانة» [١٣] انتهى.
[١] في الكافي و الوسائل: «الحسين».
[٢] القز- بالفتح و التشديد-: الابريسم. القاموس المحيط ٢: ١٨٧.
[٣] الكافي ٣: ١٤٩، ح ١٢. الفقيه ١: ١٤٧، ح ٤١٢. الوسائل ٣: ٤٥، ب ٢٣ من التكفين، ح ١.
[٤] انظر الوسائل ٣: ٤٤، ب ٢٢ من التكفين.
[٥] المصدر السابق: ح ١.
[٦] المنتهى ٧: ٢٢١.
[٧] المستدرك ٢: ٢٢٦، ب ١٩ من الكفن، ح ٢.
[٨] المنتهى ٧: ٢٢٢.
[٩] نهاية الإحكام ٢: ٢٤٢.
[١٠] الكبش الأقرن: كبير القرنين. لسان العرب ١١: ١٣٥.
[١١] الوسائل ٣: ٤٥، ب ٢٣ من التكفين، ح ٢.
[١٢] الاستبصار ١: ٢١١، ذيل الحديث ٧٤٣.
[١٣] القاموس المحيط ٣: ٣٥٩.