جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٦٨ - أغسال زمانية اخرى
ثمّ إنّه [الظاهر] (١) أنّ يوم المباهلة الرابع و العشرون من ذي الحجّة (٢). [و هو الأقوى].
[أغسال زمانية اخرى]:
قلت: و قد بقي- زيادة على ما ذكرته و ذكره المصنّف- بعض الأغسال الزمانيّة، كغسل يوم دحو الأرض، و يوم نيروز الفرس، و يوم تاسع ربيع.
فأمّا الغسل لدحو الأرض- و هو يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة- [فهل يستحبّ؟] (٣).
نعم قد يقال باستحباب الغسل فيه، من حيث شرفه و فضله، بناءً على اعتبار مثل ذلك فيه، فتأمّل.
و أمّا غسل يوم النيروز (٤) [فيستحبّ أيضاً].
(١) [كما] يستفاد من خبر العنبري السابق زيادة على استحباب الغسل.
(٢) و هو المشهور، كما في الذكرى و الروض و فوائد الشرائع و الذخيرة و الكشف [١] و غيرها حكايتها عليه. و عن إقبال ابن طاوس نسبته إلى أصحّ الروايات بعد أن حكى قولًا بالسابع و العشرين، و آخر بالواحد و العشرين [٢]، و لم ينقل عنه ذكر الخمس و العشرين قولًا لأحد، لكن ذهب إليه المصنّف في المعتبر [٣].
و لعلّ الأوّل أقوى.
(٣) فقد ذُكر- على ما قيل- في الذكرى و البيان و الدروس و جامع البهائي و اثنى عشريته [٤]، لكن نسبه في الأوّل إلى الأصحاب، كما أنّه عن الفوائد المليّة و الحديقة إلى المشهور [٥]. و ربّما يكتفى بذلك في مثله لو لا ما في المصابيح من «أنّا لم نجد لذلك ذكراً في غير ما ذكر، و كتب الفقه و الأعمال خالية منه بالمرّة، و كأنّ الشهيد (رحمه الله) وجَدَه في بعض كتب الأصحاب فعزاه إلى الأصحاب بقصد الجنس دون الاستغراق، ففهم منه الشهيد و غيره إرادة الظاهر، فنسبوه إلى المشهور. و نحن فقد تتبّعنا ما عندنا من مصنّفات الأصحاب ككتب الصدوق و الشيخين و سلّار و أبي الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس و ابن زهرة و ابن أبي المجد و ابن سعيد و كتب العلّامة و ابن فهد و ابن طاوس فلم نجد له [لغسل دحو الأرض] أثراً، فالشهرة مقطوع بعدمها، إنّما الشأن في من ذكره قبل الشهيد» [٦] انتهى.
(٤) فعلى المشهور بين المتأخّرين [ذلك]:
١- بل لم أعثر على مخالف فيه.
٢- لخبر المعلّى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) المروي عن المصباح و مختصره: «إذا كان يوم النيروز فاغتسل ... إلى آخره» [٧].
[١] الذكرى ١: ١٩٨. الروض ١: ٦٢. فوائد الشرائع: ٣٦. الذخيرة: ٧. كشف اللثام ١: ١٤٧.
[٢] الإقبال: ٥١٥.
[٣] المعتبر ١: ٣٥٧.
[٤] الذكرى ١: ١٩٩. البيان: ٣٨. الدروس ١: ٨٧. جامع عباسي (فارسي): ١١. الاثنا عشرية: ٣.
[٥] الفوائد المليّة: ٣٣. و نقله عن الحديقة في مصابيح الأحكام: ٢١٧.
[٦] مصابيح الأحكام: ٢١٧.
[٧] مصباح المتهجّد: ٧٩٠، (هامش الصفحة). مختصر المصباح: ٤٤٠. الوسائل ٣: ٣٣٥، ب ٢٤ من الأغسال المسنونة، ح ١.