جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤٤ - سنن الغسل
[سنن الغسل]:
(و سنن الغسل: أن يوضع) الميّت (على ساجة) أو سرير (١)، أو مطلق ما يرفعه عن الأرض (٢).
لكن الأولى تقديمه [الساج] على الخشب، ثمّ الخشب على غيره.
و كيف كان، فينبغي حينئذٍ أن يكون مكان الرجلين منحدراً عن موضع الرأس (٣).
و يستحبّ وضعه (مستقبل القبلة) على هيئة المستحضر، فيستقبل بباطن قدميه و وجهه القبلة (٤)، [و هو الأقوى].
(١) بلا خلاف كما في المنتهى [١].
(٢) كما في الغنية مدّعياً الإجماع عليه [٢].
و يرشد إليه- مضافاً إلى ذلك، و إلى ما عساه يشعر به ما في بعض الأخبار من الأمر بوضعه على المغتسل [٣]- أنّه أحفظ لبدن الميّت من التلطّخ، إلّا أنّ ذلك لا يخصّ الساج، بل و لا الخشب.
(٣) كما نصّ عليه بعضهم [٤].
و في كشف اللثام: «و الساج خشب أسود يجلب من الهند، و الساجة الخشبة المربّعة منها» [٥] انتهى.
(٤) بلا خلاف أجده بين أصحابنا في الكيفية.
نعم هو [الخلاف] واقع بالنسبة للاستحباب و الوجوب.
فالأوّل خيرة المصنّف في كتبه، و العلّامة في القواعد و الإرشاد و المختلف، و الشهيدين في البيان و الروض، و الشيخ في الخلاف و الجمل و العقود، و ابن زهرة في الغنية، و ابن سعيد في الجامع، و هو المحكيّ عن مصريّات السيّد و الوسيلة و الاصباح [٦]، و في المدارك نسبته إلى الأكثر ٧.
و الثاني ظاهر المبسوط [٨] أو صريحه كظاهر المنتهى و صريح المحقّق الثاني [٩]، و اختاره بعض متأخّري المتأخّرين [١٠].
[١] المنتهى ٧: ١٤٤.
[٢] الغنية: ١٠١.
[٣] الوسائل ٢: ٤٨٠، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٣.
[٤] ٤، ٧ المدارك ٢: ٨٦.
[٥] كشف اللثام ٢: ٢٤٦.
[٦] المختصر النافع: ٣٦. المعتبر ١: ٢٦٩. القواعد ١: ٢٢٥. الارشاد ١: ٢٣٠. المختلف ١: ٣٨٢. البيان: ٧٠. الروض ١: ٢٧٢. الخلاف ١: ٦٩١. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٦٥. الجامع للشرائع: ٥١. نقله عن السيد في المختلف ١: ٣٨٢. الوسيلة: ٦٤. إصباح الشيعة: ٤١.
[٨] المبسوط ١: ١٧٧.
[٩] المنتهى ٧: ١٤٤. جامع المقاصد ١: ٣٧٤.
[١٠] المسالك ١: ٨٦.