جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٧٢ - ما يجب تحنيطه
و لعلّ الأقوى جواز الكلّ (١) و إن كان الأولى تقديمه على الكفن (٢) خصوصاً [على] القميص (٣) و العمامة (٤) أو عمّا عدا الخامسة (٥).
[ما يجب تحنيطه]:
(و) كيف كان، ف(- يجب أن يمسح) أي يحنّط (مساجده) السبعة بالحنوط (٦).
و منها طرف إبهامي الرجلين (٧). ثمّ إنّ (٨) [الأقوى] إيجاب المسح في تحنيط المساجد (٩).
(١) وفاقاً لكاشف اللثام [١]؛ للأصل و إطلاق كثير من الأدلّة.
(٢) للصحيح المتقدّم.
(٣) لما تقدّم.
(٤) له [لخبر يونس] أيضاً. و لما في خبر عمّار: «و اجعل الكافور- إلى أن قال:- ثمّ عمّمه» [٢].
(٥) لما تشعر به بعض الأخبار. و لئلّا يخرج منه شيء بعده، و لا طريق للاحتياط بعد ما عرفت من كلام الأصحاب.
(٦) ١- إجماعاً محصّلًا و منقولًا [٣]. ٢- و نصوصاً [٤].
(٧) و لعلّه يرجع إليه ما في المقنعة و المبسوط [٥]، و عن الاصباح: «ظاهر أصابع قدميه» [٦]، و كذا ما في السرائر، و عن المصباح و مختصره و غيرهما: «طرف أصابع الرجلين» [٧] و إلّا فلا دليل عليهما؛ إذ الموجود في كثير من الأخبار:
«المساجد» [٨].
(٨) [كما هو] ظاهر المصنّف و غيره، بل هو معقد إجماع التذكرة [٩] و غيرها.
(٩) و لعلّه للأمر به في بعض الأخبار الآتية مع ما عرفت من كونه معقد إجماع التذكرة و الروض، بل كاد يكون صريح الأوّل. لكن يظهر من جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في جمله و الحلّي في سرائره و ابن حمزة في وسيلته و ابن زهرة في غنيته و المصنّف في نافعه و العلّامة في منتهاه، أنّ الواجب الوضع و الإمساس [١٠]. بل لعلّ صريح الجمل و الوسيلة استحباب المسح، و لعلّه لإطلاق الأمر بالجعل في جملة من الأخبار الآتية، مع أنّ معقد إجماع الخلاف الوضع أيضاً [١١]. لكن قد يقال: إنّه يجب تنزيل هذا المطلق على المقيّد- و هو المسح- للقاعدة المعلومة فيهما، و منه تعرف قوّة الأوّل، و لم أعثر على تنقيح لذلك في كلمات الأصحاب، فلاحظ و تأمّل. و ربّما ظهر من بعضهم كالشيخ في المبسوط الفرق بين الراحة و غيرها من المساجد، فتمسح الاولى دون الثانية [١٢]. و على كلّ حال ف[- ظاهر المصنّف ذلك].
[١] كشف اللثام ٢: ٢٨٠.
[٢] الوسائل ٣: ٣٣، ب ١٤ من التكفين، ح ٤.
[٣] الخلاف ١: ٧٠٤.
[٤] انظر الوسائل ٣: ٣٦، ب ١٦ من التكفين.
[٥] المقنعة: ٧٨. المبسوط ١: ١٧٩.
[٦] إصباح الشيعة: ٤٥.
[٧] السرائر ١: ١٦٤. مصباح المتهجد: ١٩. مختصر المصباح: ٢٠.
[٨] الوسائل ٣: ٣٥، ب ١٥ من التكفين، ح ٢ و ٣٦، ب ١٦، ح ١، ٥.
[٩] التذكرة ٢: ١٧.
[١٠] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٦٦. السرائر ١: ١٦٤. الوسيلة: ٦٦. الغنية: ١٠٢. المختصر النافع: ٣٧. المنتهى ٧: ٢٢٩.
[١١] الخلاف ١: ٧٠٣- ٧٠٤.
[١٢] المبسوط ١: ١٧٩.