جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٥٦ - الغسل في ليالي فرادى منه
كما أنّه ينبغي الحكم باستحباب الغسل في العشر الأواخر كلّها شفعها و وترها (١) [بل قد يدّعى أنّ الظاهر استحباب الغسل في جميع ليالي شهر رمضان].
(١) لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير المروي في الإقبال من كتاب عليّ بن عبد الواحد النهدي: «كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة» [١].
و [لقول] أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما رواه فيه أيضاً نقلًا عن أحمد بن عيّاش، قال: «لمّا كان أوّل ليلة من شهر رمضان قام رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فحمد اللّٰه و أثنى عليه- إلى أن قال:- حتى إذا كان أوّل ليلة من العشر قام فحمد اللّٰه و أثنى عليه، و قال مثل ذلك، ثمّ قام و شمّر و شدّ المئزر و برز من بيته و اعتكف و أحيا الليل كلّه، و كان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين ... إلى آخره» [٢].
قلت: و قد يحتمل فيه إرادة [استحباب] كلّ ليلة من شهر رمضان، بل قد يدّعى ظهوره فيه كما لا يخفى على من لاحظ و تأمّل، فيثبت حينئذٍ استحباب الغسل في جميعه.
و ربّما يشهد له ما عن المجلسي في زاد المعاد: أنّه «قد ورد في بعض الأخبار استحباب الغسل في كلّ ليلة من شهر رمضان» [٣] انتهى.
و لم أعثر على ناصّ عليه إلّا ما عن المحدّث في الوسائل، حيث قال- على ما نقل- بعد ذكره الرواية السابقة: «إنّ الظاهر عود الضمير إلى الشهر، فإنّه أقرب الوجوه» [٤].
و على التقديرين فاستحباب الاغتسال في جميع العشر ثابت.
مضافاً إلى ما ورد في استحبابه في ليلة القدر منه، كما ستعرف، و الأربعة و العشرين كالأمر من الصادق (عليه السلام) بالاغتسال كما في الإقبال نقلًا من كتاب الحسين بن سعيد [٥].
و نحوه عن الخصال [٦].
و كذا الخمس و العشرين و السبع و العشرين و التسع و العشرين [٧].
مضافاً إلى أنّها من الفرادى.
و عن فلاح السائل نقلًا عن كتاب ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان: «و غسل ليلة أربع و عشرين منه، و روي في ذلك روايات» [٨].
و لعلّ المستحبّ يكفي فيه أدنى من ذلك، فتأمّل.
[١] الإقبال: ١٩٥. الوسائل ٣: ٣٢٦- ٣٢٧، ب ١٤ من الأغسال المسنونة، ح ١٠.
[٢] الإقبال: ٢١. الوسائل ٣: ٣٢٦، ب ١٤ من الأغسال المسنونة، ح ٦، مع اختلاف.
[٣] زاد المعاد: ١٠٩ (فارسي).
[٤] لم نعثر عليه في الوسائل الطبعة الجديدة و القديمة.
[٥] الإقبال: ٢١٦.
[٦] الخصال: ٥٠٨. الوسائل ٣: ٣٠٥، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ٥.
[٧] الوسائل ٣: ٣٢٧، ب ١٤ من الأغسال المسنونة، ح ١٢، ١٣.
[٨] فلاح السائل: ٦١.