جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٤ - الدم الذي تراه اليائس
[الدم الذي تراه اليائس]:
(و ما تراه المرأة) من الدم بأيّ لون كان (بعد يأسها) و انقطاع رجائها من الحيض و لو بالقرائن المفيدة لذلك عند جهل مبدأ ولادتها (لا يكون حيضاً) (١). (و تيأس المرأة) أمة كانت أو حرّة (ببلوغ ستّين) سنة من مبدأ ولادتها (٢). (و قيل): (٣) (في غير القرشية) أي المنتسبة إلى النضر بن كنانة بالأبوين أو بالأب وحده لا الامّ وحدها و إن احتمل (٤).
(١) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [١].
(٢) كما عن العلّامة في بعض كتبه [٢]: ١- استصحاباً لبقاء قابليتها فيما دونها. ٢- و لقاعدة الإمكان.
٣- و لأخبار الصفات. ٤- و لخبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت: التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قال: «إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض» [٣]. ٥- و مرسل الكافي أنّه «روي ستّون سنة» [٤]. و قيل: ببلوغ خمسين مطلقاً أيضاً، كما هو خيرة السرائر و طلاق الكتاب [أي الشرائع] و المدارك و عن الجمل و النهاية و ابن البرّاج [٥]. و ربّما مال إليه في النافع و المنتهى [٦]:
١- للأصل، بل للُاصول.
٢- و العمومات التي تقدّمت الإشارة إليها في مسألة التوالي.
٣- و قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة» [٧]. و نحوه صحيحه ٨ الآخر على كلام في سهل.
٤- و مرسل أحمد بن محمّد بن أبي نصر المرويّ في الكافي و التهذيب [٩] بطريق فيه سهل أيضاً، لكن رواه المحقّق في المعتبر [١٠] من كتاب أحمد.
(٣) كما في الفقيه و المبسوط و المعتبر و الوسيلة و الجامع و التذكرة و القواعد و الارشاد و الذكرى و البيان و الدروس [١١] و غيرها. بل هو المشهور نقلًا ١٢ و تحصيلًا.
(٤) بل مال إليه بعضهم [١٣]؛ لكون المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة، و من ثمّ اعتبر العمّات و الخالات و بناتهنّ فيما يأتي.
[١] المدارك ١: ٣٢٣.
[٢] المنتهى ٢: ٢٧٢.
[٣] الوسائل ٢: ٣٣٧، ب ٣١ من الحيض، ح ٨.
[٤] الكافي ٣: ١٠٧، ذيل الحديث ٢. الوسائل ٢: ٣٣٦، ب ٣١ من الحيض، ح ٤.
[٥] السرائر ١: ١٤٥. الشرائع ٣: ٣٥. المدارك ١: ٣٢٣. لم نعثر عليه في الجمل و نقله في الحدائق ٣: ١٧١. النهاية: ٥١٦. المهذّب ٢: ٢٨٦.
[٦] المختصر النافع: ٢٢٤. المنتهى ٢: ٢٧٢.
[٧] ٧، ٨ الوسائل ٢: ٣٣٥، ٣٣٦، ب ٣١ من الحيض، ح ١، ٦.
[٩] الكافي ٣: ١٠٧، ح ٢. التهذيب ١: ٣٩٧، ح ١٢٣٥. الوسائل ٢: ٣٣٥، ب ٣١ من الحيض، ح ٣.
[١٠] ١٠، ١٢ المعتبر ١: ١٩٩. جامع المقاصد ١: ٢٨٦.
[١١] الفقيه ١: ٩٢. المبسوط ١: ٤٢. المعتبر ١: ٢٠٠. الوسيلة: ٥٦. الجامع للشرائع: ٤٤. التذكرة ١: ٢٥٢. القواعد ١: ٢١٢. الإرشاد ١: ٢٢٦. الذكرى ١: ٢٢٨. البيان: ٥٧. الدروس ١: ٩٧.
[١٣] المدارك ١: ٣٢٢.