جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٠ - أقلّ الحنوط
مقداره (درهم) (١). [لكنّ الأقوى أنّه مثقال].
(١) كما في الجمل و العقود [١] و السرائر [٢] و الوسيلة [٣] و النافع [٤] و المعتبر [٥] و القواعد [٦] و عن النهاية [٧] و المصباح [٨] و مختصره [٩] و الجامع [١٠]. بل في المعتبر [١١] نفي علم الخلاف عنه، و عن التقديرين الآخرين. و لعلّه الحجة عليه، مع ما عساه يظهر من مقدّر الأكثر بثلاثة عشر درهماً و ثلث أنّ أقلّ الفضل في الدرهم للتوزيع، و متى نقص عنه كان المسمّى الذي هو واجب، و إلّا فلم أعرف له شاهداً في الأخبار، بل في المرسل عن الصادق (عليه السلام): «أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال» [١٢]. و في آخر: «مثقال و نصف» [١٣].
كما أنّه لم أتحقّق ما سمعته من المعتبر؛ إذ في المقنعة و الخلاف [١٤] و الفقيه و كذا الغنية [١٥] و عن الاقتصاد و جمل العلم [١٦] و المراسم و الكافي و كتب الصدوق التحديد بالمثقال [١٧]، بل في الخلاف الإجماع عليه كظاهر معقده في الغنية. فالأقوى حينئذٍ ذلك [التحديد بالمثقال].
اللّهم إلّا أن يثبت ما ادعاه في المنتهى [١٨] أنّ المراد بالمثقال هاهنا الدرهم، نحو ما ادعاه في السرائر بالنسبة إلى مقدّر الوسط بأربعة دراهم حيث قال: «و في بعض الكتب مثاقيل، و المراد بها الدراهم» [١٩]. و علّل في الذكرى ما في السرائر بالنظر إلى قول الأصحاب [٢٠].
لكن عن ابن طاوس [٢١]) مطالبته بالمستند، و هو في محلّه؛ لأنّ المثقال الشرعي- على ما قيل [٢٢]- درهم و ثلاثة أسباع الدرهم، فالدرهم نصف المثقال و خمسه، و لذا كانت العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة. و الصيرفي- على ما قيل [٢٣]- مثقال و ثلث من الشرعي، فالمثقال الشرعي حينئذٍ ثلاثة أرباع الصيرفي.
فدعوى أنّ المراد بالمثقال هنا الدرهم لا مأخذ لها.
فظهر من ذلك كلّه أنّ تحديد الأقلّ بالدرهم لا مستند له إلّا ما عرفت، كالمحكيّ عن الجعفي: أنّه مثقال و ثلث ٢٤، و إن قرب منه مرسل المثقال و النصف المتقدّم.
لكن قد يقال: لا بأس بالجميع مع التفاوت في الفضيلة.
[١] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٦٦.
[٢] السرائر ١: ١٦٠.
[٣] الوسيلة: ٦٦.
[٤] المختصر النافع: ٣٧.
[٥] المعتبر ١: ٢٨٦.
[٦] القواعد ١: ٢٢٧.
[٧] النهاية: ٣٢.
[٨] مصباح المتهجد: ١٨.
[٩] مختصر المصباح: ١٨.
[١٠] الجامع للشرائع: ٥٣.
[١١] المعتبر ١: ٢٨٧.
[١٢] الوسائل ٣: ١٣، ب ٣ من التكفين، ح ٢.
[١٣] المصدر السابق: ١٤، ح ٥.
[١٤] المقنعة: ٧٥. الخلاف ١: ٧٠٤.
[١٥] الفقيه ١: ١٤٩، ذيل الحديث ٤١٦. الغنية: ١٠٢.
[١٦] الاقتصاد: ٢٤٨. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٥٠.
[١٧] المراسم: ٤٧. الكافي: ٢٣٧. المقنع: ٥٩. الهداية: ١١١.
[١٨] المنتهى ٧: ٢٣٠.
[١٩] السرائر ١: ١٦٠.
[٢٠] الذكرى ١: ٣٥٦.
[٢١] ٢١، ٢٤ نقله في الذكرى ١: ٣٥٦.
[٢٢] الرياض ٥: ٩١.
[٢٣] كشف الغطاء ٢: ٢٦٩.