جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٣ - أقلّ الحيض و أكثره
[أقلّ الحيض و أكثره]:
(و أقلّ الحيض ثلاثة أيام) فلا يحكم بحيضيّة الناقص عنها (و أكثره عشرة) فلا عبرة بالزائد (١).
(و كذا أقل الطهر) (٢).
(١) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [١] مستفيضاً كاد يكون متواتراً كالسنّة.
و ما في بعض الأخبار: «أنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان» [٢] لا يلتفت إليه، سيّما مع نقل الشيخ في التهذيب و الاستبصار [٣] إجماع الطائفة على خلافه، معتضداً بنقل غيره أيضاً ذلك ممّن تقدّمه و تأخّر عنه.
و بالأخبار الكثيرة المعتبرة التي فيها الصحيح و غيره:
منها: صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «أدنى الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة» [٤] و نحوه غيره [٥]. فوجب حمل الأكثرية فيه حينئذٍ على العادة و الغالب لا في الشرع، أو على من استمر بها الدم و كانت عادتها الثمان، أو يطرح.
(٢) إجماعاً كما في الانتصار و الخلاف و المنتهى و التذكرة و الذكرى و الروض [٦] و غيرها.
و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- الأخبار المعتبرة:
أ- منها: صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، قال: «لا يكون القرء في أقل من العشر فما زاد، و أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر» [٧] و نحوه غيره [٨] في إفادة ذلك.
فما في صحيح يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قال: «تدع الصلاة، قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلّي، قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أو أربعة، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلّي، قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها و بين شهر، فإن انقطع عنها، و إلّا فهي بمنزلة المستحاضة» [٩].
و خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسة أيام و ترى الدم أربعة أيام و الطهر ستة أيام؟ فقال: «إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت ما بينها و بين ثلاثين يوماً، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضّأت» [١٠].
[١] الخلاف ١: ٢٣٨.
[٢] الوسائل ٢: ٢٩٧، ب ١٠ من الحيض، ح ١٤.
[٣] التهذيب ١: ١٥٧، ذيل الحديث ٤٥١. الاستبصار ١: ١٣١، ذيل الحديث ٤٥١.
[٤] الوسائل ٢: ٢٩٦، ب ١٠ من الحيض، ح ١٠.
[٥] انظر الوسائل ٢: ٢٩٣، ب ١٠ من الحيض.
[٦] الانتصار: ١٢٥. الخلاف ١: ٢٣٨. المنتهى ٢: ٢٨٨. التذكرة ١: ٢٥٧. الذكرى ١: ٢٣١. الروض ١: ١٧٩.
[٧] الوسائل ٢: ٢٩٧، ب ١١ من الحيض، ح ١.
[٨] انظر الوسائل ٢: ٢٩٧، ب ١١ من الحيض.
[٩] الوسائل ٢: ٢٨٥، ب ٦ من الحيض، ح ٢.
[١٠] المصدر السابق: ٢٨٦، ح ٣.