جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٥ - الموالاة في الغسل
و الاحتياط لا ينبغي أن يترك بحال سيّما في مثل المقام (١). فينبغي أن يغسل النجاسة أوّلًا ثمّ يجري الماء لرفع الحدث. و أحوط منه إزالة النجاسة سابقاً على الشروع في الغسل.
[الموالاة في الغسل]:
و [الظاهر] (٢) عدم وجوب الموالاة في الغسل بمعنييها [أي التتابع، و مراعاة الجفاف] (٣).
(١) ١- لمكان توقيفيّة العبادة.
٢- و استصحاب الحدث.
٣- و اشتهار اشتراط طهارة ماء الغسل و الجريان على محل طاهر، حتى أنّه يمكن ادّعاء تنزيل إجماع الغنية [١] و نحوه عليه.
(٢) [كما هو] ظاهر المصنّف.
(٣) كما هو المصرّح به في عبارات الأصحاب [٢] من غير خلاف يعرف. بل ادّعى عليه الإجماع جماعة [٣] كما هو ظاهر آخرين [٤]. و يدلّ عليه:
١- مضافاً إلى ذلك [الإجماع].
٢- و إلى الأصل.
٣- و الإطلاقات.
٤- و ما تقدّم من قصّة امّ إسماعيل [٥].
٥- خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق (عليه السلام) قال: «إنّ عليّاً (عليه السلام) لم يرَ بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة، و يغسل سائر جسده عند الصلاة» [٦].
٦- و صحيحة حريز السابقة في باب الوضوء، قال: قلت: و كذلك غسل الجنابة؟ قال: «هو بتلك المنزلة، و ابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك، قلت: و إن كان بعض يوم؟ قال: نعم» [٧].
٧- و ما عن الفقه الرضوي: «و لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك و فرجك و رأسك، و تؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل إن أردت ذلك» [٨].
[١] الغنية: ٦١.
[٢] المبسوط ١: ٢٩.
[٣] جامع المقاصد ١: ٢٧٤.
[٤] التذكرة ١: ٢٤٩.
[٥] الوسائل ٢: ٢٣٦، ب ٢٨ من الجنابة، ح ٤.
[٦] الوسائل ٢: ٢٣٨، ب ٢٩ من الجنابة، ح ٣.
[٧] المصدر السابق: ٢٣٧، ح ٢.
[٨] فقه الرضا (عليه السلام): ٨٥. المستدرك ١: ٤٧٤، ب ٢١ من الجنابة، ح ١.