جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٣ - كيفيّة التكفين
٣- (و إزار) أي ثوب يشمل جميع بدنه طولًا و عرضاً (١). و هل يستحب زيادته طولًا بحيث يشدّ (٢) أو يجب؟ (٣)
و هو لا يخلو من وجه، و إن كان لا يخلو من نظر مع تحقق الشمول بدونه.
و أمّا زيادته عرضاً بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر (٤) و الأحوط (٥) [وجوبه] و إن كان في تعيّنه تأمّل.
[كيفيّة التكفين]:
ثمّ إنّ [الظاهر] (٦) في كيفيّة تكفينه (٧) أن يبدأ أوّلًا بلفافة الفخذين، ثمّ المئزر، ثمّ القميص،
(١) بلا خلاف أجده [١]، و في السنّة [٢] ما يغني عن الاستدلال بغيرها عليه.
(٢) كما صرّح به بعضهم [٣].
(٣) كما في جامع المقاصد [٤] و الروض [٥]، و لعلّه لعدم تبادر غيره من الأخبار.
و اختاره في الرياض [٦].
(٤) فلم أعرف من نصّ على وجوبها، بل صرّح بعضهم بالاكتفاء بشموله و لو بالخياطة [٧]؛ للصدق، لكنّه اختاره في الرياض حاكياً له عن الروض و غيره؛ معلّلًا له بالعلّة السابقة [٨]، و لعلّه أراد بغيره جامع المقاصد، إلّا أنّ ظاهرهما [٩] أو صريحهما الاستحباب و إن أوجبا ذلك في الطول.
(٥) [و هو] ما ذكره [صاحب الرياض] [١٠].
(٦) [كما هو] المشهور.
(٧) على ما حكاه جماعة [١١]، بل في المحكيّ من عبارة الذكرى نسبته إلى الأصحاب، كما أنّ فيه عن الشيخ حكاية الإجماع عليه [١٢].
[١] المبسوط ١: ١٧٦. المهذب ١: ٦٠. الوسيلة: ٦٥.
[٢] انظر الوسائل ٣: ٣٢، ب ١٤ من التكفين.
[٣] المسالك ١: ٨٨.
[٤] جامع المقاصد ١: ٣٨٢.
[٥] الروض ١: ٢٧٩.
[٦] الرياض ٢: ١٧٠.
[٧] كشف اللثام ٢: ٢٦٦.
[٨] الرياض ٢: ١٧٠.
[٩] جامع المقاصد ١: ٣٨٢. الرياض ١: ٢٧٩.
[١٠] تقدّم آنفاً.
[١١] كشف اللثام ٢: ٢٩٣.
[١٢] الذكرى ١: ٣٧٥.