الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٣٠ - ٢٤ - رسالة في«محمد بن زياد»
و كذا ما رواه في التهذيب في باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال و تطهيرهم بالغسل و إسكانهم الأكفان.[١]
و قد روى عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن زياد مع الواسطة أيضا كما فيما رواه في التهذيب في باب ما تجب فيه الزكاة عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن زياد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال:
«سألت أبا جعفر عليه السّلام»، إلى آخره.[٢]
حيث إنّ الظاهر من ذلك اتّحاد محمّد بن زياد و محمّد بن أبي عمير في سائر موارد رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن زياد مع الواسطة.
و به يلحق ما لو روى عن محمّد بن زياد بلا واسطة كما فيما رواه في كتاب الصلاة في الاستبصار في باب الزيادات في شهر رمضان بالإسناد عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه؛ عليه السّلام؛[٣] لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد في الأسانيد باتّحاد الراوي و المرويّ عنه كما سمعت، فكيف بالاتّحاد في الواسطة و عدم الواسطة.
الخامس: أنّه قد روى محمّد بن زياد، عن عمر بن أذينة كما سمعت في رواية التهذيب في الوجه الأوّل[٤] و كذا في الوجه الرابع،[٥] و رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة كثيرة، مضافا إلى أنّه قد عدّ في الفهرست ابن أبي عمير ممّن روى كتاب عمر بن أذينة،[٦] و الظاهر من ذلك كون المقصود بمحمّد بن زياد هو ابن أبي عمير.
[١] . تهذيب الأحكام ١: ٣٢١، ح ٩٣٤، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عنه الوفاة. و فيه بعد كلمة الحلبي:« و محمّد بن مسلم».
[٢] . تهذيب الأحكام ٤: ٢، ح ٢، باب ما تجب فيه الزكاة.
[٣] . الاستبصار ١: ٤٦١، ح ١٧٩٣، باب الزيادات في شهر رمضان.
[٤] . تهذيب الأحكام ٩: ٢٧٦، ح ٩٩٨، باب ميراث الأولاد.
[٥] . تهذيب الأحكام ٤: ٢، ح ٢، باب ما تجب فيه الزكاة.
[٦] . الفهرست: ١١٣/ ٤٩٢.