الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٣٦ - أدلة القول بالتعدد
تعدّد العنوان، و جنح إليه العلّامة البهبهاني،[١] و هو المحكيّ عن صاحب المعالم،[٢] بل نقله المولى التقيّ المجلسي عن أصحاب الرجال،[٣] لكنّه قد مال إلى الاتّحاد.
و مال إليه بعض الأعلام في بعض تعليقات النجاشي تعليلا باتّحاد سنة الموت المذكور في كلام النجاشي في باب العرازي، و في كلام الكشّي في باب الناب؛ حيث إنّ المذكور في كلّ منهما أنّ زمان الموت سنة تسعين و مائة.[٤]
و يمكن القدح فيه بأنّه يمكن أن يتّفق موت شخصين متّحدي الاسم في سنة واحدة إلّا أن يقال: إنّه و إن أمكن ما ذكر، لكن ليس اللازم إفادة اتّحاد سنة الموت العلم باتّحاد حمّاد بن عثمان. نعم، الظهور المزبور لا يتّجه التعويل عليه ما لم تيأتّ دفع منافياته عن أدلّة القول بالتعدّد، لكنّ ابتناء انتهاض الاستدلال على دفع المانع بعد اقتضاء المقتضي قضيّة جارية في عموم الموارد.
[أدلّة القول بالتعدّد]
و قد يستدلّ على القول بالتعدّد بوجوه:
أحدها: اختلاف الجدّ؛ حيث إنّ جدّ العرازي عمرو بن خالد على ما ذكره النجاشي، و جدّ الناب زياد على ما يقتضيه كلام حمدويه.
و يمكن دفعه باحتمال أن يكون النسبة إلى زياد من باب النسبة إلى الجدّ البعيد، و نظيره غير عزيز، فلا ينافي ذلك كون الجدّ القريب للناب هو عمرو بن خالد، فلا يقضي اختلاف الجدّ باختلاف حمّاد بن عثمان.
ثانيها: اختلاف اللقب.
[١] . تعليقة الوحيد البهبهاني: ١٢٤.
[٢] . منتقى الجمان ٣: ٤٣٢.
[٣] . روضة المتّقين ١٤: ٤٨.
[٤] . تعليقة الوحيد البهبهاني: ١٢٤.