الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٧٤ - فائدة ٥ في يزيد بن إسحاق شعر
و قد اتّفق يزيد بن إسحاق شعر في الأسانيد أيضا.
منها: ما رواه في الكافي في كتاب الحجّة في باب الأمور التي توجب حجّة الإمام عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن شعر، عن هارون بن حمزة، عن عبد الأعلى قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام».[١]
و منها: ما رواه في الكافي في كتاب الطهارة في باب مقدار المآء الذي يجزئ للوضوء و الغسل عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.[٢]
و منها: ما رواه في الكافي في باب الشفعة عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.[٣]
و منها: ما رواه في الكافي في باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث و الزرع عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام».[٤]
و منها: ما رواه في الكافي في كتاب النكاح في باب «الرجل يحلّ جاريته لأخيه و المرأة تحلّ جاريتها لزوجها» عن عليّ بن إبراهيم، عن الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطيّة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.[٥]
و منها: ما رواه في الكافي في كتاب الطلاق في باب طلاق عدّة المسترابة عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن
[١] . الكافي ١: ٢٨٤، ح ٢، باب الأمور التي توجب حجّة الإمام عليه السّلام.
[٢] . الكافي ٣: ٢٢، ح ٦، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء و الغسل.
[٣] . الكافي ٥: ٢٨١، ح ٥، باب الشفعة.
[٤] . الكافي ٥: ٣٠١، ح ١، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث و الزرع.
[٥] . الكافي ٥: ٤٧٠، ح ١٥، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه و المرأة تحلّ جاريتها لزوجها.