الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٩٨ - التعارض بين التقييد و الغلبة
بابن عيسى، و أخرى بابن خالد، فيتأتّى الإجمال في موارد الإطلاق مع اتّحاد الراوي و المرويّ عنه في موارد التقييد و إن اختلف الراوي و المرويّ عنه في موارد التقييد، فلابدّ من البناء على كلّ واحد من القيد المتعدّد في الموارد المشابهة من موارد الإطلاق لموارد التقييد من حيث الراوي أو المرويّ عنه، و يزيد غرض الإجمال لو كان المشهور شخصا ثالثا لو لم نقل بتقدّم المشهور.
و لو تعدّد القيد مع عدم التنافي في البين، كما لو قيّد شخص تارة ببلده، و أخرى بلقبه، فالأمر من باب القيد المتّحد.
لكن يتأتّى الإشكال في صورة التنافي في البين، بأنّه لو لم يشترط في التقييد اتّحاد الراوي و المرويّ عنه، فلابدّ على ذلك من الإجمال في موارد الإطلاق و لو في الموارد المشابهة منها لموارد التقييد من حيث الراوي و المرويّ [عنه].
إلّا أن يقال: إنّ الظاهر في الموارد المشابهة: التقييد عرفا و إن كان مقتضى حمل الإطلاق على التقييد: تطرّق الإجمال في المقام على الإطلاق، فلو كان الراوي و المرويّ عنه في رواية أحمد بن محمّد هو الراوي و المرويّ عنه في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد، فالظاهر أنّ المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى، أو أحمد بن محمّد بن خالد و إن كان مقتضى حمل الإطلاق على التقييد: تطرّق الإجمال.
و بعبارة أخرى: المدار على فهم العرف، و كما يفهم في العرف التقييد في الموارد المشابهة من حيث الراوي و المرويّ عنه، و كان من شأن اختلاف الراوي و المرويّ عنه الممانعة عن التقييد، كذا يفهم في العرف التقييد في الموارد المشابهة من حيث الراوي و المرويّ عنه، و إن كان من شأن انفهام التقييد مع وحدة القيد و اختلاف الراوي و المرويّ عنه الممانعة عن التقييد في الموارد المشابهة.
و أيضا لو ذكر الراوي تارة مسبوقا برواية الراوي عنه تارة على وجه الإطلاق،