الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٤ - فائدة ١٢ في سقوط الواسطة في السند
و يمكن أن يقال: إنّه ينبغي إخراج هذه الصورة عن مورد الكلام؛ لوضوح الواسطة بملاحظة مأخذ الرواية، فالمدار على المأخذ.
و من ذلك ما رواه في التهذيب في باب البيّنات من أبواب القضاء،[١] و في الاستبصار في باب العدالة المعتبرة في الشهادة عن محمّد بن أحمد [عن محمّد] بن موسى، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور، إلى آخره؛[٢] حيث إنّ الأصل عن أحمد بن الحسن بن عليّ، و قد سقط «أحمد» مع لفظة «عن» بشهادة ثبوته في أسانيد متعدّدة مذكورة في التهذيب بعد تلك الرواية في الباب المتقدّم،[٣] و كذا ثبوته في الاستبصار في بعض الأسانيد المذكورة في الباب المتقدّم بعد تلك الرواية،[٤] و كذا في باب شهادة الأجير مقرونا بوجود أحمد.[٥]
هذا، و الظاهر أنّ المقصود بالحسن هو الحسن بن عليّ بن فضّال، لكنّ الحسن بن عليّ بن فضّال لا يروي عن أبيه، كما نصّ عليه النجاشي، إلّا أنّه ينافي ما رواه عن ابن الغضائري من أنّه رأى نسخة أخرجها الصدوق و قال: «حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا عليه السّلام» و لعلّه لذلك قال: «و لا رويت من غير هذا الطريق».[٦]
و مزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في باب النجاشي عند الكلام في أغلاط النجاشي.
[١] . تهذيب الأحكام ٦: ٢٤١، ح ٥٩٦، باب البيّنات.
[٢] . الاستبصار ٣: ١٢، ح ٣٣، باب العدالة المعتبرة في الشهادة. و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٣] . تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٣، ح ٦٠٤، باب البيّنات.
[٤] . الاستبصار ٣: ١٣، ح ٣٤، باب العدالة المعتبرة في الشهادة.
[٥] . الاستبصار ٣: ٢١، ح ٦٢، باب شهادة الأجير.
[٦] . رجال النجاشي: ٢٥٧/ ٦٧٦. و الكلام كلّه في عليّ بن الحسن بن فضّال.