الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٧٠ - فائدة ٢ في اصطلاحات تطلق على الفقهاء
هو المحقّق و ابن إدريس، و حكى فيه عن بعض الفضلاء في بعض تعليقاته على هوامش الدروس أنّ الحلّيين- على وجه الجمعيّة- يطلق في كلام الشهيد على المحقّق و العلّامة و ابن إدريس.
لكنّ الشهيد قال في تدبير الدروس: «و قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيعه- يعني المدبّر- قبل نقض تدبيره، إلّا أن يعلم المشتري بأنّ البيع للخدمة،[١] و تبعه جماعة و الحلّيّون[٢] إلّا الشيخ يحيى[٣] على بطلان التدبير بمجرّد البيع».[٤] و الظاهر- بل بلا إشكال- أنّ المقصود ب «الحلّيين» فيه هو قاطبة علماء الحلّة. و ربّما احتمل في رياض العلماء كون المراد المحقّق و العلّامة و ابن إدريس و يحيى بن سعيد.
و هو كما ترى.
و حكى فيه عن السيّد الداماد في بعض تعليقاته على أوائل القواعد الشهيديّة أنّه كلّما قال الشهيد في كتبه: «الشاميين»- كما في آخر صوم الدروس[٥]-، فالمراد أبو الصلاح و ابن البرّاج، و كلّما قال: «الشاميّون الثلاثة»- كما في آخر زكاة الدروس-،[٦] فالمراد أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن الحمزة صاحب الغنية- و كلّما قال: «الشاميّون» فالمراد هؤلاء الثلاثة المذكورون مع الشيخ الفقيه المتكلّم محمود بن الحسن الحمصي.
و حكى فيه أنّه يطلق «الخمسة» في كتب الأصحاب- و لا سيّما المهذّب
[١] . النهاية: ٥٥٢.
[٢] . ابن إدريس في السرائر ٣: ٣١؛ و المحقّق في المختصر النافع: ٢٣٠، و العلّامة في مختلف الشيعة ٢:
٦٣٥، و فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ٣: ٥٥٢.
[٣] . الجامع للشرائع: ٤٠٨.
[٤] . الدروس الشرعية ٢: ٢٣٣.
[٥] . الدروس ١: ٢٩٥.
[٦] . الدروس ١: ٢٥٠.