الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٩٣ - فائدة ١ حمل المشترك على المشتهر فيه
[فوائد]
فائدة [١] [حمل المشترك على المشتهر فيه]
إذا كان المشترك مشهورا في بعض أفراد الاشتراك من الرواة فلابدّ من حمل المشترك على الفرد المشتهر فيه المشترك، سواء كان الاشتراك في الاسم أو الكنية أو اللقب.
لكن مقتضى غير واحد من كلمات المحقّق القمّي: عدم جواز الاعتماد على انصراف المشترك إلى أحد معانيه، كما قال في بحث التبادر من أنّ المشترك إذا اشتهر في أحد معانيه مثل العين في الباصرة، أو هي مع الينبوع، أو هي مع الذهب، فإنّه لا ريب في أنّه [عند] إطلاقها ينصرف الذهن إلى أحد المذكورات، لا إلى غيرها من المعاني، و مع ذلك فلا يجوز الاعتماد على هذا الانصراف.[١]
و ما قاله في بحث الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعدّدة من أنّ أغلبيّة استعمال بعض معان المشترك لا توجب ترجيح إرادته، و إن بادر الذهن إلى انفهامه عند الإطلاق؛ بل قال: و لم نقف على قائل بالاعتماد على تبادر الذهن إلى
[١] . القوانين المحكمة ١: ١٧، و ما بين المعقوفين يقتضيه السياق، و كما هو في المصدر.