الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٨ - فائدة ١٢ في سقوط الواسطة في السند
مقتضى قوله: «قلت: يصلّي أربع ركعات» الاتّصال، فالظاهر أنّه سؤال عن الصادق أو الكاظم؛ لكونه من أصحابهما عليهما السّلام، فالظاهر أنّ الأمر من باب سقوط الإسناد إلى الإمام عليه السّلام سهوا.
ثمّ إنّه قد اتّفق السقوط من رأس السند كثيرا من الشيخ في التهذيب في الرواية عن الكليني فيما أسقطه الكليني من رأس السند حوالة إلى السند السابق.
و حمله الفاضل التستري على الاشتباه.
و قال المحقّق الشيخ محمّد بعد نقل حوالة الحال إلى الإسقاط إلى السند السابق عن طريقة القدماء: «و كثيرا مّا تبعها الكليني، و ربّما غفل عنها الشيخ، فيضيع بسببها أحاديث كثيرة».
لكن بالغ المولى التقيّ المجلسي في الإصلاح، و حكم بأنّ الغرض الاختصار كما هو الحال في الكليني.
و مزيد الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة في نقد الطريق.
و ربّما يتّفق من الشيخ السقوط في غير ما ذكر، كما فيما رواه في الاستبصار في كتاب الحجّ في باب «المرأة الحائض متى تفوت متعتها» عن الكليني، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن درست الواسطي، عن عجلان بن أبي صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، إلى آخره؛[١] حيث إنّه قد سقطت العدّة من بين الكليني و أحمد بن محمّد.
ثمّ إنّه قد حكى صاحب المعالم في حاشية المنتقى عن والده الشهيد في بعض فوائده أنّه اختلف التهذيب و الاستبصار في إثبات الواسطة في أثناء السند و إسقاطها، فيتطرّق الاضطراب على الرواية.
و مزيد الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة في نقد الطريق.
[١] . الاستبصار ٢: ٣١٢، ح ١١٠٩، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها.