الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٨٠ - أما الأول في المقصود بعبد الله بن محمد
و ما رواه في الكافي- في باب الإشهاد على الوصيّة- عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها.[١]
و ما رواه في التهذيب- في باب الزراعة- عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن إسماعيل عن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها و شرط لمن لم يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر، و أنّ له ما في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال:
«نعم إذا حفر نهرا، أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك»[٢] إلى آخر الحديث.
و قد قدح في الكفاية باشتمال السند على المشترك.[٣]
و مقصوده بالمشترك هو عبد اللّه بن محمّد؛ حيث إنّه مشترك بين خمسة و عشرين رجلا بل أزيد، و فيهم المجهول و المصرّح بالضعف.
و بالجملة، يتأتّى الكلام تارة في المقصود بعبد اللّه بن محمّد، و اخرى في حال المقصود بعد تعيينه.
أمّا الأوّل [في المقصود بعبد اللّه بن محمّد]
فالمقصود هو عبد اللّه بن محمّد بن عيسى الملقّب ب «بنان» بضمّ الباء
[١] . الكافي ٧: ٤، ح ٥، باب الإشهاد على الوصية. و هي في تهذيب الأحكام ٩: ١٨٠، ح ٧٢٢.
[٢] . تهذيب الأحكام ٧: ٢٠٣، ح ٨٩٦، باب المزارعة.
[٣] . كفاية الأحكام: ٧٨.