الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٠ - ١١ - رسالة في«أبي بكر الحضرمي»
في تعليقات التهذيب عند الكلام في سقوط الوضوء مع غسل الجنابة،[١] و كذا العلّامة البهبهاني في التعليقات،[٢] و المحقّق القمّي في المناهج عند الكلام في بيع السلاح لأعداء الدين.
و هو مقتضى ما ذكره العلّامة في القسم الأوّل من الخلاصة،[٣] و كذا تصحيحه في المختلف في مسألة العقد على الأختين حديث أبي بكر الحضرمي في قوله:
احتجّ ابن الجنيد بما رواه أبو بكر الحضرمي في الصحيح، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام.[٤]
و كذا ما عن المقدّس- فيما رواه الشيخ في مكاسب التهذيب و مكاسب الاستبصار- في باب من له على غيره مال فيجحده ثمّ يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذه بدلا له، أم لا؟- عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: فقال: «نعم، و لهذا كلام» قلت: و ما هو؟ قال: «تقول: اللّهمّ إنّي لم آخذه ظلما و لا خيانة، و إنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي، لم أزدد عليه شيئا»[٥] و عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله[٦]- من الحكم بعدم الإضمار و عدم التصريح بتوثيق أبي بكر في الحديث الأوّل، و عدم إضرار الثاني
[١] . تعليقات التهذيب للجزائري مخطوط.
[٢] . تعليقة الوحيد البهبهاني: ٣٨٤.
[٣] . خلاصة الأقوال: ١٨٩/ ٢٤.
[٤] . مختلف الشيعة ٧: ٧١.
و الصحيح موجود في الكافي ٥: ٤٣١، ح ٢، باب الجمع بين الاختين من الحرائر و الاماء؛ و تهذيب الأحكام ٧: ٢٨٥، ح ١٢٠٥، باب فيمن أحلّ اللّه نكاحه من النساء؛ و الاستبصار ٣: ١٦٩، ح ٦١٨، باب الرجل يعقد على المرأة ثمّ يعقد على اختها و هو لا يعلم.
[٥] . تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٨ ح ٩٨٢، باب المكاسب( في التقاص)؛ الاستبصار ٣: ٥٢، ح ١٦٨.
[٦] . تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٨، ح ٩٨٣، باب المكاسب( في التقاص).