الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٢ - فائدة ١٢ في سقوط الواسطة في السند
حمّاد بن عثمان قليلة جدّا، و الواسطة غالبا ابن أبي عمير أو فضالة، كما قيل.[١]
و في المنتقى أنّ احتمال السقوط سهوا أقرب، لكنّ الأظهر إمكان رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان.[٢]
و يظهر شرح الحال بالرجوع إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في باب حمّاد بن عثمان.
و من ذلك ما رواه في أوائل حجّ التهذيب و الاستبصار عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، إلى آخره؛[٣] حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد: «رواية موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب بلا واسطة غير معهودة».
و من ذلك ما رواه في الاستبصار في باب قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها بالإسناد عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، إلى آخره؛[٤] حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد: «المعهود رواية موسى بن القاسم عن حمّاد بالواسطة».
و رواه في التهذيب في باب الكفّارة عن خطأ المحرم و تعدّيه[٥] الشرائط بتوسّط عبد الرحمن بين موسى بن القاسم و حمّاد.[٦]
و من ذلك ما رواه في التهذيب في زيادات الحجّ،[٧] و في الاستبصار في باب
[١] . انظر منتقى الجمان ٢: ١٤١.
[٢] . منتقى الجمان ٢: ١٤١.
[٣] . تهذيب الأحكام ٥: ٣، ح ٤، باب وجوب الحجّ؛ الاستبصار ٢: ١٤٠، ح ٤٥٦، باب ماهيّة الاستطاعة و أنّها شرط في وجوب الحجّ.
[٤] . الاستبصار ٢: ٢٠١، ح ٦٨٣، باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها.
[٥] . في« د»:« تعدية»
[٦] . تهذيب الأحكام ٥: ٣٣٢، ح ١١٤٣، باب كفّارة عن خطأ المحرم.
[٧] . تهذيب الأحكام ٥: ٣٩٧، ح ١٣٨٠، باب الزيادات في فقه الحجّ.