الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٨٣ - في ذكر روايات فيها عبد الله بن محمد بن عيسى المعروف ب«بنان»
يحيى عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فشكا إليه الحاجة، فقال: تزوّج، فتزوّج فوسّع عليه».[١]
و منها: ما رواه في الكافي- في باب نوادر الصوم- عن محمّد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أخيه عن عبد الرحمن بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال:
بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام بدراهم لي و لغيري و كتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال، فكتب عليه السّلام بخطّه «قبضت و قبلت».[٢]
و منها: ما رواه في الكافي- في باب نوادر الحجّ- عن محمّد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال:
إنّ أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال له: قوّم الجارية أو بعها، ثمّ مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان، و مره أن يعطي أوّلا فأوّلا حتّى ينفد ثمن الجارية[٣]
و منها: ما رواه في الكافي- في باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز- عن محمّد بن يحيى عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: «يفي لها بذلك» أو قال:
[١] . الكافي ٥: ٣٣٠، ح ٢، و في« ح، د» بدل« جاء رجل ... فوسّع عليه»:« من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء باللّه الظنّ» و هي من الحديث الأوّل من الباب لا الثاني. و قد أورد مصنّف هذه الرسالة نفس الرواية بعد حديثين، فحذفناها.
[٢] . الكافي ٤: ١٧٤، ح ٢، باب الفطرة. و لم نجده في نوادر الصوم.
[٣] . الكافي ٤: ٢٤٢، ح ٢، باب ما يهدى إلى الكعبة. و لم نجده في باب نوادر الحج.