الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٤٠ - التنبيه السابع في رواية أبي أحمد عن ابن أبي عمير
في سنة سبع عشرة و مائتين،[١] و من البعيد كمال البعد أن يكون ابن أبي عمير قد أدرك أكثر زمان مولانا الجواد عليه السّلام، و لم يأخذ عنه أو لم يمكن الأخذ عنه، فهذا يرجّح صحّة النسخة المشتملة على ذكر كون ابن أبي عمير من أصحاب الجواد عليه السّلام.
[التنبيه] السادس [في أنّ الصحّاف كان وصيّ ابن أبي عمير]
أنّ محمّد بن الحسن بن زياد العطّار روى أنّ محمّد بن نعيم الصحّاف كان وصيّ محمّد بن زياد بن عيسى، أعني ابن أبي عمير؛ حيث إنّه روى في الكافي في كتاب المواريث في باب «الرجل يموت و لا يترك إلّا امرأته» عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار، عن محمّد بن نعيم الصحّاف، قال: مات ابن أبي عمير بيّاع السابري و أوصى إليّ و ترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام فكتب إليّ: «أعط المرأة الربع و احمل الباقي إلينا».[٢]
[التنبيه] السابع [في رواية أبي أحمد عن ابن أبي عمير]
أنّه روى الشيخ في التهذيب في كتاب القضاء فى باب البيّنات عن الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.[٣]
[١] . رجال النجاشي: ٣٢٦/ ٨٨٧.
[٢] . الكافي ٧: ١٢٦، ح ١، باب الرجل يموت و لا يترك إلّا امرأته.
[٣] . تهذيب الأحكام ٦: ٢٧٥، ح ٧٥٠، باب البيّنات. و ليس فيه« أبي أحمد».