الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٣ - فائدة ١٢ في سقوط الواسطة في السند
جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال عن الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، إلى آخره؛[١] حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد: «إبراهيم بن هاشم لا يروي عن معاوية بن عمّار بلا واسطة، و الصحيح ما وقع في الكافي من توسّط ابن أبي عمير بينهما».
و من ذلك ما رواه في التهذيب في زيادات الحجّ،[٢] و في الاستبصار في الباب المتقدّم عن الكليني، عن عدّة من الأصحاب، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام إلى آخره؛[٣] حيث إنّه قد حكى في المنتقى أنّه قد اتّفق نسخ الكافي و التهذيبين على ذكر السند بهذه الصورة، مع أنّ المعهود و المتكرّر في رواية أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير و الحسن بن محبوب، و لعلّ الواسطة منحصرة فيهما، فلا يضرّ سقوط الواسطة.[٤]
و من ذلك ما رواه في الاستبصار في باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحجّ عن الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه، إلى آخره؛[٥] حيث إنّه رواه في الكافي في باب العمرة المبتولة،[٦] و في التهذيب في زيادات الحجّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى.[٧]
[١] . الاستبصار ٢: ٣٢٠، ح ١١٣٢، باب جواز أن يحجّ الصرورة.
[٢] . تهذيب الأحكام ٥: ٤١٠، ح ١٤٢٧، باب زيادات في فقه الحجّ.
[٣] . الاستبصار ٢: ٣١٩، ح ١١٣١، باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال.
[٤] . منتقى الجمان ٣: ٨١.
[٥] . الاستبصار ٢: ٣٢٧، ح ١١٦٠، باب جواز العمرة المبتولة.
[٦] . الكافي ٤: ٥٣٥، ح ٣، باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ.
[٧] . تهذيب الأحكام ٥: ٤٣٦، ح ١٥١٦، باب زيادات الحجّ.