الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٦ - طريقة الكليني في الحوالة على السند السابق
و مع ذلك روى الكليني في باب نادر من كتاب فضل القرآن عن أحمد بن محمّد بن أحمد،[١] و هذا مشترك بين العاصمي و ابن طرخان و الجرجاني.
و الثاني لا تساعد طبقته لرواية الكليني عنه؛ إذ ذكر النجاشي: أنّه كان صديقه.[٢]
و الأخير غير معروف، فينصرف الإطلاق إلى العاصمي؛ لكونه مشهورا؛ حيث إنّه ذكر النجاشي: أنّه روى عن جميع الشيوخ الكوفيين، و ذكر له كتبا،[٣] هذا.
[طريقة الكليني في الحوالة على السند السابق]
و بعد انحلال الإشكال المتطرّق في المقام يتطرّق إشكال أوعر و أعسر قد اشتبه فيه الحال على الفضلاء، كما ذكره المولى التقيّ المجلسي في بعض تعليقات التهذيب في باب الديون و أحكامها من كتاب الديون و الكفالات و الضمانات و الوكالات، و هو أنّ الكليني- في صورة اشتراك السند اللاحق مع السند السابق في جزءين أو الأزيد من أوائل السند السابق- يأخذ الجزء الأخير من القدر المشترك- أعني الجزء الثاني في صورة انحصار الاشتراك في جزءين أو غير ذلك في صورة الاشتراك في الأزيد من الجزءين- حوالة لمن قبل الجزء الأخير، إلى السند السابق.
هذا على وجه الكلّيّة كما قيل، أو على وجه الغلبة، و قد نصّ على ذلك جماعة كشيخنا البهائي في مشرقه،[٤] و صاحب المنتقى،[٥] و نجله في تعليقات
[١] . الكافي ٢: ٦٣٢، ح ٢١، باب النوادر.
[٢] . رجال النجاشي: ٨٧/ ٢١٠.
[٣] . رجال النجاشي: ٩٣/ ٢٣٢.
[٤] . مشرق الشمسين: ٩٢.
[٥] . منتقى الجمان ١: ٢٣ و ٢٤، الفائدة الثالثة.