الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٤٣ - التنبيه العاشر في رواية ابن أبي عمير عن قاسم بن عروة و ابن مسكان و بالعكس
في باب «الرجل يحلّ جاريته لأخيه» عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، قال: أخبرني القاسم بن عروة عن أبي العبّاس البقباق، قال:
«سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام»، إلى آخره.[١]
و كذا روى عن عبد اللّه بن مسكان، كما فيما رواه في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان من زيادات التهذيب بالإسناد عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض اصحابه، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره.[٢]
و روى القاسم بن عروة عن ابن أبي عمير كما فيما رواه في الكافي في باب وقت صلاة الجمعة عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمّد بن أبي عمير، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام» إلى آخره.[٣]
و روى عبد اللّه بن مسكان عن ابن أبي عمير، كما فيما رواه في الكافي في باب صلاة النوافل عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام».[٤]
و قد اتّفق رواية ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان كثيرا، و كذا العكس قليلا، كما يظهر ممّا مرّ.
و لا بأس بما ذكر؛ لإمكان تطرّق الفتور في حضور الإمام عليه السّلام لأحد المتشاركين في الطبقة دون الآخر بواسطة اختلافهما حضرا و سفرا برواية الحاضر أو برواية
[١] . الكافي ٥: ٤٧٠، ح ١٦، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه.
[٢] . تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٥، ح ١٥١٦، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان.
[٣] . الكافي ٣: ٤٢٠، ح ٤، باب وقت صلاة الجمعة و وقت صلاة العصر.
[٤] . الكافي ٣: ٤٤٣، ح ٤، باب صلاة النوافل.