الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٥٨ - التنبيه الثالث و العشرون في رواية الحسن بن فضال عن ابن أبي عمير
صفوان، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام».[١]
و قد حكى في المنتقى نقلا بأنّ رواية صفوان عن ابن أبي عمير من باب السهو و الغلط؛ لعدم تعاهد رواية أحدهما عن الآخر. و الصواب في كلّ من السندين إنّما هو العطف أو غيره.[٢]
و يرشد إلى ما استصوبه من العطف وقوع العطف في بعض الأسانيد، كما رواه في الكافي في باب الوقوف بعرفة و حدّ الموقف عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره.[٣]
و كذا ما رواه في الاستبصار في باب أنّه هل يجوز دخول مكّة بغير إحرام أم لا؟ عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام»، إلى آخره.[٤]
[التنبيه] الثالث و العشرون [في رواية الحسن بن فضّال عن ابن أبي عمير]
أنّه روى في الاستبصار في باب كسب الحجّام عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام»، إلى آخره.[٥]
قال المحقّق الشيخ محمّد: «لم يعهد رواية ابن فضّال- و هو الحسن- عن
[١] . الاستبصار ٢: ٢٤١، ح ٨٣٨، باب السعي بغير وضوء.
[٢] . منتقى الجمان ٣: ٢١٧ و ٢٦٦.
[٣] . الكافي ٤: ٤٦٣، ح ٤، باب الوقوف بعرفة وحدّ الموقف.
[٤] . الاستبصار ٢: ٢٤٥، ح ٨٥٧، باب أنّه هل يجوز دخول مكّة بغير إحرام.
[٥] . الاستبصار ٣: ٥٩، ح ١٩٣، باب كسب الحجّام.