الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٥ - فائدة ١٢ في سقوط الواسطة في السند
و من ذلك ما رواه في التهذيب في باب البيّنات من كتاب القضاء،[١] و في الاستبصار في باب «الذمّيّ يستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا؟» عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان؛[٢] حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد:
«و لم يحضرني الآن رواية الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان بلا واسطة، و الواسطة في الغالب نضر بن سويد، فلا يبعد سقوط الواسطة».
و من ذلك ما رواه في التهذيب في أوائل التجارة،[٣] و في الاستبصار في باب «الرجل يشتري المتاع ثمّ يدعه عند بائعه و يقول: حتّى أجيئك بالثمن كم شرطه؟» عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام؛[٤] حيث إنّه قد استغرب المحقّق الشيخ محمّد رواية عليّ بن حديد عن زرارة بلا واسطة.
و من ذلك ما رواه في التهذيب في باب عدد النساء،[٥] و في الاستبصار في باب أنّ التي لم تبلغ المحيض و الآيسة منه إذا كانتا في سنّ من لا تحيض لم يكن عليها عدّة عن الكليني، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار و الرزّاز جميعا، و حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، إلى آخره؛[٦] حيث إنّه رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار، و الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، و حميد بن زياد عن ابن سماعة.[٧]
لكن يمكن أن يقال: إنّه ينبغي إخراجه عن مورد الكلام؛ لوضوح المأخذ كما
[١] . تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٦، ح ٦٢٠، باب البيّنات.
[٢] . الاستبصار ٣: ١٨، ح ٥٥، باب الذمّيّ يستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته.
[٣] . تهذيب الأحكام ٧: ٢١، ح ٨٨، باب عقود البيع.
[٤] . الاستبصار ٣: ٧٧، ح ٢٥٨، باب الرجل يشتري المتاع ثمّ يدعه عند بائعه.
[٥] . تهذيب الأحكام ٨: ١٣٨، ح ٤٨٠، باب عدد النساء.
[٦] . الاستبصار ٣: ٤٥٢. ح ٣، باب أنّ التي لم تبلغ المحيض ...
[٧] . الكافي ٦: ٨٥، ح ٣، باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض.