الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٦٠ - فائدة ٨ في أحمد بن يحيى بن عمران
نعم، يمكن القول بالدلالة بملاحظة ما ذكرناه ممّا رواه في التهذيب في أواخر باب تطهير الثياب و غيرها.[١]
لكن قد سمعت احتمال الاشتباه فيه، فلا دلالة في عدم الاستثناء على عدم الضعف رأسا.
بقي أنّه قد روى في التهذيب في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، عن الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام،[٢] إلى آخره.
و ليس في الكافي «ابن يحيى».[٣]
مع أنّ محمّد بن يحيى العطّار- و هو المقصود بمحمّد بن يحيى في السند المذكور- يروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و عثمان بن عيسى يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى، فكان الصواب إبدال ابن يحيى بابن عيسى، أو الاقتصار على أحمد بن محمّد كما سمعت الاقتصار من الكليني في بعض الأسانيد المتقدّمة على أحمد، و المقصود به أحمد بن محمّد بن عيسى.
على أنّه لا مجال لرواية محمّد بن يحيى العطّار المقصود بمحمّد بن يحيى في السند المذكور- كما سمعت- عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار المقصود بأحمد بن محمّد بن يحيى و لو كان متعدّدا و لاشتهاره؛ للزوم رواية الوالد عن الولد.
اللهمّ إلّا أن يكون أحمد بن محمّد بن يحيى في السند المذكور على فرض ثبوته فيه من باب المهمل.
[١] . تهذيب الأحكام ٣: ١٨، ح ٦٥، باب تطهير الثياب و غيرها.
[٢] . تهذيب الأحكام ١: ٤٢، ح ١١٦، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، و فيه:« محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن عثمان» إلى آخره.
[٣] . الكافي ٣: ٣، ح ٥، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء.