الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٥٣ - التنبيه الرابع في رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان
[التنبيه] الرابع [في رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان]
أنّه روى الشيخ في التهذيب في باب حكم الجنابة و صفة الطهارة بالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: «نعم، و لا تحدّثونهنّ فيتّخذنّه علّة».[١]
و رواه في الاستبصار في باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم و اليقظة و على كلّ حال.[٢]
و قد حكم في المنتقى: بأنّ المعهود المتكرّر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان، بواسطة ابن أبي عمير غالبا، قال: «و لكن وجدت ترك الواسطة في غير هذا الإسناد على قلّة و ندور»، و قال في الحاشية: «وقع ذلك في حديث نذر الإحرام من غير المتعارف في كتاب الحجّ».[٣]
و ذكر المحقّق الشيخ محمّد في تعليقات الاستبصار: أنّ رواية الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان من غير واسطة قليلة جدّا، إلّا أنّه واقع في غير هذا السند أيضا، و الواسطة في الغالب ابن أبي عمير و فضالة، و اللقاء محتمل، إلّا أنّ بعض الممارسين في أحوال الرجال قال: إنّ احتمال سقوط الواسطة سهوا أقرب في الاختيار.
[١] . تهذيب الأحكام ١: ١٢١، ح ٣١٩، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها.
[٢] . الاستبصار ١: ١٠٥، ح ٢، باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم و اليقضه و على كلّ حال.
[٣] . منتقى الجمان ١: ١٧٥.