الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٤٩ - رواية الكافي و شرحها
إلى درهم و ما يدخل ملكي منها درهم.[١]
قوله: «فذهب ماله» مقتضى بعض ما رواه الكشّي أنّه كان ربّ خمسمائة ألف درهم.
ثمّ إنّه روى في الكافي- في كتاب المواريث، في باب الرجل يموت و لا يترك إلّا امرأته- عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار عن محمّد بن نعيم الصحّاف، قال:
مات ابن أبي عمير بيّاع السابري و أوصى إليّ و ترك امرأة له، و لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام، فكتب إليّ: «أعط المرأة الربع، و احمل الباقي إلينا».[٢]
[رواية الكافي و شرحها]
ثمّ إنّه روى في الكافي في باب أنّ الأرض كلّها للإمام عن عليّ بن إبراهيم عن السريّ بن ربيع قال:
لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا، و كان لا يغبّ إتيانه [ثمّ انقطع منه] و خالفه، و كان سبب ذلك أنّ أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام، و وقع بينه و بين ابن أبي عمير ملاحاة[٣] في شيء من الإمامة، قال ابن أبي عمير: الدنيا كلّها للإمام على [جهة] الملك و أنّه أولى بها من الذين [هي] في أيديهم، و قال أبو مالك: ليس كذلك، أملاك الناس لهم إلّا ما حكم اللّه سبحانه [به] للإمام عليه السّلام من الفيء و الخمس و المغنم فذلك له، و ذلك بيّن [اللّه] للإمام عليه السّلام أين يضعه و كيف يصنع به، فتراضيا بهشام بن الحكم و صارا إليه، فحكم هشام لأبي مالك
[١] . الفقيه ٣: ١١٧، ح ٥٠١، باب الدين و القروض.
[٢] . الكافي ٧: ١٢٦، ح ١.
[٣] . لاحيته ملاحاة: إذا نازعته. الصحاح ٦: ٢٤٨١( لحى).