الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٢٦ - رواية الجوهري عن علي بن أبي حمزة
أبي عبد اللّه عليه السّلام.[١]
و قد سمعت الحال فيه عن المشتركات.
و كذا الحال في تقييد الراوي بالقيد الأوّل، كما في التهذيب- في باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر منه و ما يجوز منه و ما لا يجوز- بالإسناد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[٢] إلى آخره، و ما في التهذيب في باب الذبائح بالإسناد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،[٣] أو بالثاني،[٤] كما عن بصائر الدرجات بالإسناد عن القاسم الجوهري عن عليّ عن أبي بصير.[٥]
و كذا الحال في تقييد الراوي بالقيد الأوّل و تقييد المرويّ عنه بالقيد الأوّل أيضا، كما في الكافي في باب عرض الأعمال على النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام بالإسناد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،[٦] و اللّه العالم.
قد تمّ الكتاب بعون الملك الوهّاب.
[١] . تهذيب الأحكام ٨: ١٤٦، ح ٥٠٧، باب عدد النساء.
[٢] . تهذيب الأحكام ٧: ٩٨، ح ٤٢٢، باب بيع الواحد بالاثنين ...
[٣] . تهذيب الأحكام ٩: ٦٥، ح ٢٧٥، باب الذبائح و الأطعمة.
[٤] . أي: و كذا الحال في تقييد الراوي بالقيد الثاني، ففي الروايتين الأوّلتين الراوي عن عليّ مقيّد بقيد الأوّل و هو: محمّد، و في الرواية الثالثة مقيّد بقيد الثاني و هو: الجوهري.
[٥] . بصائر الدرجات: ٣٩٥، ح ٥.
[٦] . الكافي ١: ٢١٩، ح ١، باب عرض الأعمال على النبيّ و الأئمّة عليهم السّلام.