الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٩٤ - فائدة ٢ حمل المشترك على المعين بواسطة التقييد
انفهام بعض معان المشترك عند الإطلاق.[١]
و على ذلك المجرى جرى في المطلق بالنسبة إلى الفرد الشائع.
و يظهر تحرير الحال بملاحظة ما حرّرناه في بحث المطلق في الاصول، و كذا ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ.
هذا على تقدير اتّحاد الاشتراك، و أمّا على تقدير تعدّد الاشتراك- كما لو اشترك الاسم و الكنية معا مثلا- فهل الاشتهار في الاسم- مثلا- يقتضي حمل الكنية على المشهور، أو لابدّ في حمل الكنية على المشهور من اشتهار الكنية؟
و بوجه آخر: هل يشترط في حمل المشترك على المشهور اتّحاد مورد الاشتراك و الاشتهار، أو يكفي الاشتهار في الجملة؟
و بوجه ثالث: هل يشترك في حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور باللفظ المحمول على المشهور، أو يكفي مجرّد اشتهار المشهور و لو بغير اللفظ المحمول على المشهور؟ مثلا: اشتهار أحمد بن محمّد بن عيسى [هل] يكفي في حمل أبي جعفر- و هو كنية أحمد بن محمّد بن عيسى- [عليه] كما يكفي في حمل أحمد بن محمّد عليه، أو لابدّ في حمل أبي جعفر على أحمد بن محمّد بن عيسى من اشتهار أبي جعفر في أحمد بن محمّد بن عيسى؟
لعلّ الأظهر: القول بالاشتراط، كيف اولو كان للشخص المشهور كنية لا يعرفها أحد، لا تنصرف الكنية إلى الشخص المشهور، و لا يحملها عليه أحد.
فائدة [٢] [حمل المشترك على المعيّن بواسطة التقييد]
إذا تعيّن المشترك في بعض أفراد الاشتراك في بعض الموارد بواسطة التقييد
[١] . القوانين المحكمة ١: ٢٩٥.