كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٩٨
مطرّزة بالذّهب والفضّة و) لا الحرير كما صرّح به كثير، و أن يزاد أيضاً لمطلق الميّت (خرقة [١] لفخذيه و للرّجل [٢] عمامة يعمّم بها مُحنكاً) بأن يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر وبالعكس(و تزاد)أيضاً (للمرأة لفّافة أُخرى لثدييها)تشدّ إلى ظهرها (ونمطا)، وهو ثوب ملوّن فيه خطوط تخالف لونه شامل لجميع البدن.(وتعوّض) المرأة (عن العمامة)للرّجل (بقناع)يستر به رأسها.
(و) يستحبّ (التكفين بالقطن) الأبيض (وتطييبه بـ) الكافور و (الذريرة) الّتي هي حبّ يشبه الحنطة له رائحة طيّبة إذا دقّ.
(و) من المستحبّات الأكيدة عند الشّيعة (جريدتان)، خضراوان (من النّخل) وإن لم يمكن فمن السّدر، وإلاّ فمن الخلاف أو الرّمّان، وإلاّ فكلّ عود رطب ولا يكفي اليابس، فمادامتا رطبتين يخفّف عن الميّت العذاب، كما ورد بذلك الخبر عن سيّد البشر.[٣] و لذا قالوا إنّهما كلّما كانتا أغلظ كان أحسن لبطء اليبس.
و أمّا الطّول فالمشهور كما في الروضة أنّ قدر كلّ واحدة طول عظم ذراع الميّت، ثمّ قدر شبر، ثمّ أربع أصابع.[٤]
والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره، و إن كان الأولى وفاقاً لما صرّح به الأكثر أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند التّرقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والأُخرى من جانبه الأيسر من عند التّرقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت.
[١] في نسخة: الخرقة.
[٢] خ ل.
[٣] الوسائل: ٣/٢٠، الباب ٧ من أبواب التلقين.
[٤] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:١/١٣٤.