كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٦١
المعبّر عنه بالقران في اصطلاح الفقهاء.
(ويستحبّ الجهر بالبسملة في الإخفات وقراءة) سورتي (الجمعة والمنافقين في) صلاة (الجمعة وظهريها) أي يوم الجمعة، ففي الكلام استخدام.
(ويحرم قول آمين) في جميع أحوال الصّلاة وإن كان في( آخر الحمد) أو عقيب الدّعاء(وتبطل) الصّلاة لو فعله إلاّ في مقام التّقية.
(الخامس: الركوع :)
(ويجب في كلّ ركعة) من الفرائض والنّوافل(مرّة) واحدة بالضّرورة (إلاّ في) صلاة (الكسوف و) الزلزلة وغيرهما من صلوات (الآيات) ففي كلّ ركعة منها خمسة ركوعات كما سيأتي.
(وهو) مع ذلك (ركن في الصلاة) تبطل بزيادته ونقصانه عمداً أو سهواً.
(ويجب) فيه أُمور: الأوّل: (أن ينحني بقدر) ما يمكن (أن يصل كفّاه إلى ركبتيه، ولو عجز) من الانحناء(أتى بالممكن)منه فانّ الميسور لا يسقط بالمعسور، (وإلاّ )يتمكن منه أصلاً ولو بالاعتماد على شيء (أومأ) برأسه، ومع تعذّره فبعينيه.
(و) الثّاني : (أن يطمئنّ بقدر التّسبيح) الواجب فيه، بل بمقدار ما يأتي به من مندوباته أيضاً على الأحوط، بل مع زيادة يسيرة من باب المقدّمة.
(و) الثالث: (أن يسبّح مرّة واحدة) بالتّسبيحة الكبيرة (وصورتها: