كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٤
مراعاة يوم الصّوم وفاقاً لبعض أجلّة القوم .(و) على كلّ تقدير لا فرق بين طويل اليوم وقصيره.
ثمّ إنّهم أوجبوا (نزح) مقدار (كرّ لموت الحمار والبقرة و شبههما) كالبغل والفرس.
(ونزح سبعين [١] لموت الإنسان ، وخمسين للعذرة الذّائبة) المتفرّقة أجزاؤها في الماء(وللدّم الكثير) في نفسه عادّة كدم الشّاة المذبوحة (غير الدّماء الثلاثة) التي يجب فيها نزح الجميع كما مرّ.
(و) نزح (أربعين) دلواً (لموت الكلب والسّنّور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرّجل) .
( ونزح عشرة) دلاء (للعذرة اليابسة) الغير الذائبة،( والدّم القليل) كدم الدّجاجة المذبوحة.
(وسبع) دلاء (لموت الطير والفأرة إذا تفسّخت[٢] ) أي تفرّقت أجزاؤها( أو انتفخت و) كذا في (بول الصّبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيّاً).
( وخمس) دلاء(لذرق الدّجاج) بثتليث الدّال وذرقه خرئه وفضلته.
(وثلاث للفأرة) الغير المتفسّخة أو المنتفخة.(وللحيّة). (ودلو) واحد (للعصفور وشبهه) في الجسم والمقدار(ولبول الرّضيع).
وحيث إنّ التحقيق كما عرفت عدم انفعال البئر بالملاقاة، وهو المنصور
[١] خ ل بإضافة: دلواً.
[٢] خ ل: انفسخت.