كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٧١
هلال رمضان، ( أو قيام البيّنة)العادلة (بالرّؤية [١]) ولا يكفي الشّاهد الواحد وإن كان عادلاً (وشرائط وجوبه ستّة:)
الأوّل: (البلوغ) .
(و) الثّاني:(كمال العقل).
(و) الثالث: (السّلامة من المرض) المضرّ.
(و) الرّابع: الحضر، فلا يجب على الصّبيّ والمجنون إلاّ أن يكملا قبل طلوع الفجر ولا على المريض الّذي يتضرّر بالصّوم، ولا على المسافر الّذي يجب عليه التّقصير في الصّلاة، نعم لو كان وظيفته التّمام كما لو قصد (الإقامة) عشراً (أو) كان (في حكمها)ككثير السّفر والعاصي به والمتردّد ثلاثين وجب عليه الصّوم، إذ المدار في تقصير الصّوم وسقوطه على تقصير الصّلاة .
(و) الخامس والسّادس:( الخلوّ من الحيض والنّفاس) فلا يجب معهما وإن حصلا قبيل الغروب أو بعيد الفجر.
(وشرائط) وجوب (القضاء) على من فاته الصّوم في وقته (البلوغ وكمال العقل والإسلام) فلا يجب قضاء فوائت أيّام الصّغر والجنون والكفر الأصليّ بعد البلوغ وإلافاقة والإسلام (و) لكنّ (المرتدّيقضي ما فاته منه[٢] في زمان ردّته).
(ويتخيّر قاضي) صيام شهر (رمضان في إتمامه) وإفطاره (إلى الزّوال) وأمّا بعده (فيتعيّن) عليه الإتمام، ومع الإفطار يجب عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
[١] خ ل: برؤية الهلال.
[٢] خ ل.