كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٢
الفصل الثاني
آداب الخلوة
(في) بيان(آداب الخلوة)وأحكامها الواجبة والمندوبة والمحرّمة والمكروهة، وعدّها في فصول الوضوء لتعلّقها به بوجه حيث إنّ الغالب في من أراد الوضوء التخلّي.
(و) حيث كان ذلك معرضاً لتكشّف العورة قال هنا كغيره من الأصحاب (يجب) فيه (ستر) بشرة (العورة) لا حجمها عن كلّ ناظر محترّم«دون الزوج والمملوكة والحيوان و الطفل الغير المميّز» (على طالب الحدث) بما يحصل به مسمّاه عرفاً من كلّ ما يمنع من إحساس البصر وإلاّ فهو عامّ لا يخصّه.
(ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها) في حال التخلّي إجماعاً وفي الاستبراء والاستنجاء على الأحوط من غير فرق (في)ذلك بين (الصّحاري والبنيان) على الأشهر المصرّح به في كلمات الأكثر، بل عليه الإجماع في محكيّ الخلاف والغنية[١]، مضافاً إلى إطلاق بعض الأدلّة المنجبر ضعفها كما قيل بالشّهرة المنقولة، بل المحصّلة، والمؤيّد بالاحتياط، ووجوب تعظيم القبلة، فالقول
[١] الخلاف:١/١٠١، المسألة ٤٨ من كتاب الطهارة; الغنية:٣٥.