كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٠٠
مشكوكه، وإن كان ركناً كما لو شكّ في النيّة بعد الشّروع في التّكبيرة أو فيها بعد الشّروع في القراءة، بل في جزء منها أو من غيرها بعد الدّخول في الجزء الآخر (وإلاّ ) ينتقل عن الجزء المشكوك إلى غيره، كما لو شكّ في النيّة قبل الشّروع في التّكبيرة وهكذا (أتى به) وأتمّ صلاته.(فإذا [١] ذكر) بعد إتيانه (انّه كان قد فعله استأنف)صلاته (إن كان ركناً ) لأنّ زيادته مبطلة مطلقاً (وإلاّ )يكن ركناً (فلا)تبطل، بل يكون حكمه حكم من زاد سهواً.
(ولو شكّ في ما زاد على الأُوليين) مع تيقّنهما (في الرّباعيّة) فإن غلب على ظنّه أحد طرفي الشّكّ بنى عليه، ويجعل الواقع مظنونه من غير احتياط أو سجدة سهو، وإن بقي على شكّه وتساوى طرفاه في نظره (ولا ظنّ) على أحدهما (بنى على الزّائد)عدداً منهما إذا لم يتعدّ عن الأربع (واحتاط) بركعة أو ركعتين كما فصّله بقوله: (فمن شكّ بين الاثنين والثلاث)بعد إكمال السّجدتين (أو بين الثّلاث والأربع) مطلقاً (بنى) في الصّورتين(على الأكثر فإذا سلّم) وخرج من صلاته (صلّى)صلاة احتياط (ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس).
(ومن شكّ بين الاثنين والأربع) بعد إكمال السّجدتين (بنى على الأربع وصلّى) صلاة الاحتياط بعد إتمام صلاته (ركعتين من قيام).
(و من شكّ بين الاثنين و الثّلاث والأربع) بعد إكمال السّجدتين(بنى على الأربع فإذا سلّم) وخرج من صلاته (صلّى)صلاة الاحتياط (ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس)مع تقديم الأوّل على الثّاني.
[١] خ ل: فإن.