كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٨٠
والتّفنك، والقنابر، و الأطواب، و البارُود، ورمي الحيّات القاتلة وغيرها من الحيوانات، وكذلك هدم البُيوت والحُصون وغيرها من كلّ ما يرجى به الفتح (إلاّ إلقاء السّمّ في) طعام (بلادهم)أو شرابها.
(ولو تترّسوا بالصّغار أو النّساء) منهم و نحوهم ممّن لا يجوز قتله منهم كالمجانين، (أو) تترّسوا بالأسارى من (المسلمين)كفّ عنهم ما أمكن(و) لو (لم يمكن الفتح إلاّ بقتلهم، جاز) حينئذ قتل التّرس من المسلم، أو من لا يجوز قتله من الكافرين ترجيحاً لما دلّ على الأمر بقتلهم على ما دلّ على حرمة قتل التّرس، والمرجّح رعاية المصالح العامّة البيّنة عند العامّة، و ظاهرٌ انّه لا قود ولا دية للإذن.
(ولا يقتل) الصّبيان و المجانين والشيخ الفاني و كذا (النّساء) منهم (وإن عاونّ إلاّ مع الضّرورة) بأن تترّسوا بهم و توقّف الفتح على قتلهم كما ذكر.
(ومن أسلم) من الحربيّين(في دار الحرب) أو دار الإسلام قبل السّبي(حقن دمه) من القتل (وولده الصّغار من السّبي وماله من الأخذ) والاغتنام إذا كان (ممّا ينقل ويحوّل، وأمّا الأرضون والعقارات) ممّن لا ينقل من أمواله (فمن الغنائم)الآتي حكمها في الفصل الثالث.
(ولو أسلم العبد) الكافر أو الأمة الكافرة في دار الحرب (قبل مولاه) الكافر (وخرج) إلينا (ملك نفسه)، ولا سبيل لمولاه عليه إجماعاً فتوىً ونصّاً[١] لنفي السّبيل.
[١] الوسائل: ١٥/١١٧، الباب ٤٤ من أبواب جهاد العدو، الحديث ١.