كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٥٧
الّتي) لا ينتفع بها أصلاً (ولا أرباب لها)، وكذا (الآجام) بالكسر أو الفتح مع المدّ جمع أجمة بالتحريك، وهو الشّجر الكثير الملتّف كما عن القاموس.[١]
(و)خامسها: (صوافي الملوك) من أهل الحرب (وقطائعهم غير المغصوبة) من مسلم أو مسالم، وضابطها كلّ ما اصطفاه ملك الكفّار لنفسه واختصّ به من الأموال المنقولة المعبّر عنها بالصّوافي وغيرها المعبّر عنها بالقطائع.
(و) سادسها: (ميراث من لا وارث له) عدا الإمام (عليه السلام) ، وإلاّ فهو وارث من يكون كذلك كما هو الفرض.
(و) سابعها :(الغنائم المأخوذة) من أهل الحرب (بغير إذن الإمام) غائباً كان أوحاضراً.
وبالجملة(فهذه) السّبعة (كلّها للإمام (عليه السلام) ) لا يجوز التّصرف فيها مع حضوره إلاّ بإذنه (و) أمّا مع غيبته فقد (أُبيح لنا)فرقة الشّيعة (المساكن والمتاجر والمناكح) منها كما ورد في الأخبار[٢] معلّلاً بحلّ المال وصحّة العبادة وطيب الولادة.
قال في المسالك: المراد بالمساكن ما يتّخذ منها في الأرض المختصة به (عليه السلام) ممّا مرّ.
وبالمتاجر ما يشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة، أو يشترى متعلّق الخمس من غير معتقده، فلا يجب على المشتري إخراجه.
وبالمناكح الجواري المسبيّة من دار الحرب مطلقاً في حال الغيبة فيباح
[١] القاموس المحيط: ٤/٩٩، مادة «أجم» .
[٢] الوسائل: ٩/٥٤٣، الباب ٤ من أبواب الأنفال.