كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٤٧
الأوصاف المعتبرة في مستحقي الزّكاة
(ويعتبر في المستحقّين الإيمان) بالمعنى الأخصّ وهو الإسلام مع المعرفة بالأئمّة الاثني عشر، فلا يعطى كافر باتّفاق الأُمّة ، ولا مسلم غير محقّ في الإمامة بإجماع الفرقة المحقّة، وهذا في (غير المؤلّفة) قلوبهم من الأصناف الثّمانية لحصول الغرض منهم بدونه.
(ويعطى) الزكاة الصّغار من (أولاد المؤمنين ) مع عدم اتّصافهم بالإيمان اتّفاقاً كما في الرّوضة.[١]
(ولو أعطى المخالف) في الإمامة زكاته مخالفاً آخر (مثله أعاد)ها (مع الاستبصار) و صيرورته محقاً اثني عشرياً إجماعاً، نصّاً و فتوى.[٢]
(و) يعتبر أيضاً في المستحقّين (أن لا يكونوا واجبي[٣] النّفقة عليه) أي على معطي الزّكاة (من الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا)مع الفقر والعجز عن التكسّب(والزوجة)الدّائمة الغير النّاشزة أو المنقطعة المشروطة النفقة ولو كانت غنيّة بالفعل أو بالقوّة، (والمملوك [٤]) كذلك.
(و ) يعتبر أيضاً فيهم (أن لا يكونوا هاشميّين) من الأبوين أو الأب فقط، لكن لا مطلقاً بل (إذا كان المعطي من غيرهم و تمكّنوا من الخمس) لأُمور معاشهم فتحل لهم زكاة الهاشميّ، بل وغيره أيضاً مع قصور الخمس عن
[١] الروضة:٢/٥٠.
[٢] الوسائل: ٩/٢١٦، الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] خ ل: لا يكون واجب.
[٤] خ ل: المملوكة.