كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٥٠
الباب الرّابع
في زكاة الفطرة
بمعنى الإفطار أو الدّين أو الخلقة لكون وجوبها يوم الفطر أو المراد بها زكاة الدّين والإسلام لاختصاصها به، بخلاف زكاة المال أو زكاة الخلقة والبدن حيث إنّها تحفظه عن الآفات، أو تطهّره عن الأوساخ كزكاة المال بالنّسبة إليه.
(وهي واجبة) إجماعاً من المسلمين(على المكلّف) البالغ العاقل الغير المغمى عليه (الحرّ الغنيّوهو مالك قوت سنة)بالفعل أو بالقوّة (في كلّ سنة عند) رؤية (هلال شوّال) مع حصول الشّرائط المذكورة قبله ولا عبرة بحصولها بعده (و تتضيّق عند صلاة العيد) إذا صلاّها، وإلاّ فعند الزّوال من يومه إذا بقي له بمقدار أدائها بل قيل به مطلقاً.
(ويجوز تقديمها) زكاة (في) شهر (رمضان) ولو من أوّله على المشهور، كما في المسالك[١]، لكنّ الأحوط مع التّقديم قصد القرض ثمّ الاحتساب للزّكاة في وقتها المذكور.
(ولا تؤخّر) زكاة الفطرة (عن ) صلاة (العيد) في تسليمها إلى أهلها بعد عزلها (إلاّ لعذر) أو انتظار المستحقّ بلا خلاف نصّيّ أو فتوائي في حكم
[١] المسالك:١/٤٥٢.