كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٠٦
انعقادها بشرائطها المعتبرة(إلاّ بالتّراضي)منهما أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ وسيأتي بعضها في المتن .
(ولا) تبطل (بالبيع) لموردها للأصل وعدم المنافاة بينهما لتعلّق الإجارة بالمنافع والبيع بالعين وان تبعتها المنافع حيث يمكن .
(و) كذا (لا) تبطل (بالموت) أيضاً كما يقتضيه لزوم العقد، ولا فرق بين موت المؤجر والمستأجر، بل يقوم ورثة كلّ منهما مقامه، إلاّ أن يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، فيبطل بموته، عملاً بالشّرط، كما يبطل بموت المؤجر حيث تكون العين المستأجرة موقوفة عليه وعلى من بعده من البُطون فيؤجرها مدّة و يتّفق موته قبل انقضائها لانتقال الحقّ إلى غيره وليس له التصرّف إلاّ زمن استحقاقه.
(والمستأجر أمين) بالنّسبة إلى العين المستأجرة لا (يضمن) تلفها ولا ما ينقص منها إلاّ (مع التّعديّ )أو التفريط نصّاً[١] وإجماعاً.
(وإطلاق العقد) وعدم تقييده بشيء (يقتضي تعجيل الأُجرة) بعده فضلاً عن اشتراطه في العقد فانّها تملك بنفس العقد .
(ولو شرط) في العقد (دفعها نجوماً) وأقساطاً (معيّنة أو) شرط تأخيرها إلى أجل واحد معيّن (بعد) انقضاء (المدّة)أو في أثنائها (صحّ ).
(و) يجوز (للمستأجر أن يوجر) العين المستأجرة(بأكثر) من مال الإجارة (أو أقل) منه (إن لم يشترط)الموجر (عليه المباشرة) واستيفاء المنفعة بنفسه، و إلاّ فلا يصحّ له أن يؤجرها غيره عملاً بمقتضى الشرط.
[١] الوسائل: ١٩/١٥٥، الباب٣٢ من كتاب الإجارة.