كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٠٥
الإجارة أو لزومها بعد كفاية أحدهما مع أنّ المصنف صرّح في إرشاده[١] ببطلانه، وكذا الشهيد في لمعته [٢] إن قصد بالجمع التّطبيق بين الزّمان والعمل بحيث يبتدئ بابتدائه وينتهي بانتهائه، لأنّ ذلك لا يتّفق غالباً بل يمكن انتهاء الزّمان قبل انتهاء العمل و بالعكس. نعم لو قصد مجرّد وقوع الفعل في ذلك الزّمان مع إمكانه عادة صحّ كما في الرّوضة .[٣] هذا .
والإنصاف انّ عبارة المتن على نسخة الواو أيضاً >حيث أعاد الجرّ< لا يخلو من الإشعار، بل الدّلالة بكفاية التّعيين بأحد الأمرين من دون لزوم اجتماعهما كما لا يخفى على المستأنس بمزايا العبارات.
(و)خامسها: (أن تكون المنفعة مملوكة) للموجر بانفرادها أو بالتّبعيّة (أو في حكمها) بأن تكون مملوكة لمن له وكالة عنه أو ولاية عليه ببنوّة أو وصاية أو حكومة.
(و) سادسها: (ضبط المدّة) فيما لو كانت الإجارة على العمل (بما لا يزيد ولا ينقص)، هذا .
وهنا شرط سابع : وهو قدرة المستأجر على تسلّم العين المستأجرة وإن لم يقدر الموجر على تسليمه.
وثامن: وهو إباحة المنفعة المقصودة في الشّريعة، فلا تنعقد الإجارة لتعليم الغناء وحمل الخمر وبيعها ونحو ذلك من الأُمور المحرّمة بلا شبهة.
(وهي) أي الإجارة (لازمة) من الطّرفين (لا تبطل) ولا تنفسخ بعد
[١] إرشاد الأذهان: ١/٤٢٤.
[٢] الروضة البهية: ٤/٣٤١ـ ٣٤٢.
[٣] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ٤/٣٤٢.